للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الْجِنَايَاتِ) (١)

وهي جَمْعُ جِنايَةٍ، وجُمِعَتْ وإنْ كانَتْ مَصْدَرًا؛ لِتَنوُّعِها إلى عَمْدٍ، وشِبْهِ عَمْدٍ، وخطأ (٢)، والمُرادُ بها (٣): جِناياتُ الجِراحة ونحوِها.

وهي: كلُّ فِعْلٍ عُدْوانٍ على نَفْسٍ أوْ مالٍ، لكنَّها في العُرف مَخصوصةٌ بما يَحصُلُ فيه التَّعدِّي على الأَبْدانِ بما يُوجِبُ قِصاصًا أوْ نحوه (٤)، وسَمَّوا الجِنايَةَ على الأَمْوال: غَصْبًا، ونَهْبًا، وسَرِقةً، وإتْلافًا.

وأجْمَعَ العُلَماءُ على تحريمِ القَتْل بغَيرِ حقٍّ (٥)، وسَنَدُه قَولُه تعالَى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾ [الأنعَام: ١٥١]، وقَولُه : «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مسلم (٦) يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وأنِّي رسولُ اللهِ إلاَّ بإحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفْسُ بالنَّفْس، والتَّارِكُ لِدِينِه المُفَارِقُ للجَماعةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِنْ حديثِ ابنِ مَسعودٍ (٧).

فإذا فَعَلَ، ثُمَّ تابَ؛ قُبلت توبته (٨) عِنْدَ الأكْثَرِ؛ لِلآية، والخَبَرِ المتَّفَقِ عَلَيهِ (٩)، وكالكافِرِ.


(١) من هنا بدأت المقابلة على النسخة (ن)، وكتب في بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم.
(٢) في (م): وبخطأ.
(٣) في (م): أنها.
(٤) في (م): ونحوه.
(٥) ينظر: الحاوي للماوردي ١٢/ ٦، مراتب الإجماع ص ١٣٧.
(٦) قوله: (مسلم) سقط من (م).
(٧) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦).
(٨) قوله: (توبته) سقطت من (ظ) و (ن).
(٩) وهو حديث عبادة بن الصامت ، أن رسول الله قال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه»، أخرجه البخاري (٣٨٩٢)، ومسلم (١٧٠٩).