للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَلَا يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ الْخُرُوجُ) فيما إذا عين مدَّةً، أو شرط التَّتابُعَ في عددٍ، (إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ)؛ لما روت عائشةُ أنَّها قالت: «السُّنَّة للمعتكف: ألا يخرج إلاَّ لما لا بُدَّ منه» رواه أبو داود (١)؛ (كَحَاجَةِ الْإِنْسَانِ)؛ كالبول والغائط؛ إجماعًا (٢)، وسندُه قولُ عائشة: «كان النَّبيُّ لا يدخل البيت إلاَّ لحاجة الإنسان» متَّفقٌ عليه (٣)، ولو بطل بالخروج إليهما؛ لم يصحَّ لأحدٍ اعتكافٌ، وكنَّى بها عنهما؛ لأنَّ كلَّ إنسانٍ يحتاج إلى فعلهما.

ويَلحَق بهما: قيءٌ بَغَتَهُ، وغسل متنجِّسٍ يحتاجه (٤).

وله المشي على (٥) عادته، وقصد منزله إن لم يجد مكانًا يليق به، من غير ضررٍ عليه فيه ولا مِنَّة؛ كسقاية لا يحتشم مثله منها، ولا نقص عليه، قالوا: ولا مخالفة لعادته، وفيه نظرٌ، قاله في «الفروع».

ويلزمه قصد أقرب منزليه (٦) لدفع حاجته، وإن بذل له صديقه أو غيره


(١) أخرجه أبو داود (٢٤٧٣)، والبيهقي في الكبرى (٨٥٧١)، وأخرجه البيهقي كذلك موقوفًا (٨٥٩٤)، والراجح عند جمع من الأئمة أنه من قول عائشة ، وليس فيه: «من السنة»، قال أبو داود: (غير عبد الرحمن لا يقول فيه: «قالت: السنة»، جعله قول عائشة)، وقال البيهقي: (قد ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام مِنْ قول مَنْ دون عائشة، وأن من أدرجه في الحديث وهم فيه)، وكذا رجح وقفه الدارقطني وابن حجر وغيرهم. ينظر: علل الدارقطني ١٥/ ١٦٧، تنقيح التحقيق ٣/ ٣٧١، بلوغ المرام (٧٠٢).
(٢) ينظر: الإشراف ٣/ ١٦٣.
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٩٧).
(٤) في (ب) و (د) و (ز) و (و): بحاجة.
(٥) في (و): إلى.
(٦) في (ب) و (د) و (ز) و (و): منزله.