للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَحُكْمُ الْمُسْتَعِيرِ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ؛ حُكْمُ الْمُسْتَأْجِرِ)؛ لأِنَّه مَلَكَ التَّصرُّفَ بإذْنِ المالِكِ، أشْبَهَ المسْتَأْجِر.

فَعَلَى هذا: إنْ أعارَهُ للغَرْس أو البِناء؛ فله أنْ يَزْرَعَ ما شاء، ولا عَكْسَ، وإنْ أذِنَ له في زرعٍ مرةً؛ لم يَمْلِكْ أُخْرَى، وله اسْتِيفاءُ المنْفَعةِ بنَفْسِه وبوَكِيلِه؛ لأِنَّه نائِبٌ عَنْهُ.

(وَالْعَارِيَّةُ) المقْبوضَةُ؛ (مَضْمُونَةٌ)، نَصَّ عَلَيْهِ (١)، رُوِيَ عن ابْنِ عَبَّاسٍ وأبِي هُرَيرةَ (٢)؛ لِمَا رَوَى الحَسَنُ عن سَمُرَةَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «وعلى اليَدِ ما أَخَذَتْ حتَّى تُؤَدِّيَه» رواهُ الخَمسةُ، وصحَّحَ الحاكِمُ إسْنادَهُ (٣)، وعن


(١) ينظر: مسائل صالح ١/ ٤٥٣، مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧٠٩، مسائل عبد الله ص ٣٠٨.
(٢) أثر ابن عباس : أخرجه عبد الرزاق (١٤٧٩٢)، وابن أبي شيبة (٢٠٥٤٤)، والطحاوي في مشكل الآثار (١١/ ٣٠٠)، وأبو بكر الشافعي في الزيادات على المزني (٢٩٤)، والبيهقي في الكبرى (١١٤٨٤)، عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، قال: «العارية تضمن إن اتبعها صاحبها»، وفي لفظ: سألت ابن عباس: أُضمِّن العارية؟ فقال: «نعم إن شاء أهلها»، وإسناده صحيح.
وأثر أبي هريرة : أخرجه عبد الرزاق (١٤٧٩٢)، وابن أبي شيبة (٢٠٥٦١)، والطحاوي في مشكل الآثار (١١/ ٣٠٠)، وأبو بكر الشافعي في الزيادات على المزني (٢٩٤)، والبيهقي في الكبرى (١١٤٨٥)، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب - وقيل: السائبة -: أن رجلاً استعار بعيرًا من رجل فعطب، فأتى به مروان بن الحكم، فأرسل مروان إلى أبي هريرة فسأله، فقال: «يضمن»، وعبد الرحمن بن السائب مجهول، لم يرو عنه سوى عمرو بن دينار.
(٣) أخرجه أحمد (٢٠٠٨٦)، وأبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦)، والنسائي في الكبرى (٥٧٥١)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والحاكم (٢٣٠٢)، واختلف في سماع الحسن من سمرة، قال بعدم سماعه منه مطلقًا: يحيى القطان وابن معين، ورجح سماعه منه مطلقًا: ابن المديني والبخاري، وقال النسائي: لم يسمع إلا حديث العقيقة، وأعلَّ ابن حزم هذا الحديث بهذا، وكذا الألباني، وبأن الحسن مدلس ولم يصرح بالسماع، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم. ينظر: الإرواء ٥/ ٣٤٩.