وقال ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٥٩٧: (ليس في المسألة إجماع، فذهب ابن اللَّبَّان الفرضي صاحب الإيجاز وغيره إلى أن المطلقة ثلاثًا ليس عليها غير استبراء بحيضة، ذكره عنه أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى فقال: مسألة: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا بعد الدخول؛ فعدتها ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الأقراء، وقال ابن اللبان: عليها الاستبراء بحيضة، دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، ولم يقف شيخ الإسلام على هذا القول وعلق تسويغه على ثبوت الخلاف). وينظر: إعلام الموقعين ٢/ ٥٤، الاختيارات ص ٤٠٦. (٢) في (م): أبي عمرو. (٣) سبق تخريجه من حديث عائشة ﵂ ٨/ ١٨٥ حاشية (٥)، وأما حديث ابن عمر ﵄ فأخرجه ابن ماجه (٢٠٧٩)، والدارقطني (٣٩٩٤)، والبيهقي (١٥١٦٦) مرفوعًا، وضعفاه، وصححا الموقوف، وسيأتي. ينظر: الإرواء ٧/ ١٥٠. (٤) قوله: (وهو قول) في (م): وقول. (٥) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٥٤٥٢)، عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «عدة الأمة إذا لم تحض شهران، وإذا حاضت حيضتين»، صححه الألباني في الإرواء ٧/ ١٥٠. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٨٧٢)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٣٢)، وسعيد بن منصور (١٢٧٧)، والدارقطني (٣٨٣٠)، والبيهقي في الكبرى (١٣٨٩٥)، بلفظ: «تعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين» أو قال: «فشهر ونصف»، شك ابن عيينة. صححه ابن الملقن في البدر ٨/ ٢٢١، والحافظ في التلخيص ٣/ ٤٩٩، قال أحمد في مسائل عبد الله ص ٣٧٦: (أقول بقول عمر: إن لم تكن تحيض فشهرين، وإن كانت تحيض بحيضتين).