للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الثَّالِثُ: ذَاتُ الْقُرُوءِ التِي فَارَقَهَا فِي الْحَيَاةِ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا)، ولو بطلقةٍ ثالثةٍ إجماعًا (١)، (وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً) أوْ بعضها؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨]، (وَقُرْآنِ إِنْ كَانَتْ أَمَةً)، في قَولِ أَكْثَرِ العُلماء؛ لِمَا رُوِيَ عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «طَلاقُ الأَمةِ تَطْلِيقتَانِ وعِدَّتُها حَيضَتانِ» رواه أبو داودَ والتِّرمذي، وقال: (حديثٌ غريبٌ لا نَعرِفُه مرفوعًا إلاَّ مِنْ حديثِ مُظاهِرِ بنِ أسْلَمَ، ولا يُعرَفُ له في العِلْم غيرُ هذا الحديث)، وعن ابنِ عمر (٢) نحوُه، رواهُ ابنُ ماجَهْ، والدَّارَقُطْنِيُّ من روايةِ عطيَّة، وهو ضعيفٌ (٣)، وهو قول (٤) عمرَ (٥)،


(١) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣٤٢: (فإن كان هذا إجماعًا؛ فهو الحق، والأمة لا تجتمع على ضلالة، وإن كان من العلماء من قال: إن المطلقة ثلاثًا إنما عليها إلا الاستبراء، لا الاعتداد بثلاث حيض؛ فهذا له وجه قوي).
وقال ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٥٩٧: (ليس في المسألة إجماع، فذهب ابن اللَّبَّان الفرضي صاحب الإيجاز وغيره إلى أن المطلقة ثلاثًا ليس عليها غير استبراء بحيضة، ذكره عنه أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى فقال: مسألة: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا بعد الدخول؛ فعدتها ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الأقراء، وقال ابن اللبان: عليها الاستبراء بحيضة، دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، ولم يقف شيخ الإسلام على هذا القول وعلق تسويغه على ثبوت الخلاف). وينظر: إعلام الموقعين ٢/ ٥٤، الاختيارات ص ٤٠٦.
(٢) في (م): أبي عمرو.
(٣) سبق تخريجه من حديث عائشة ٨/ ١٨٥ حاشية (٥)، وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن ماجه (٢٠٧٩)، والدارقطني (٣٩٩٤)، والبيهقي (١٥١٦٦) مرفوعًا، وضعفاه، وصححا الموقوف، وسيأتي. ينظر: الإرواء ٧/ ١٥٠.
(٤) قوله: (وهو قول) في (م): وقول.
(٥) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٥٤٥٢)، عن عمر بن الخطاب قال: «عدة الأمة إذا لم تحض شهران، وإذا حاضت حيضتين»، صححه الألباني في الإرواء ٧/ ١٥٠. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٨٧٢)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٣٢)، وسعيد بن منصور (١٢٧٧)، والدارقطني (٣٨٣٠)، والبيهقي في الكبرى (١٣٨٩٥)، بلفظ: «تعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين» أو قال: «فشهر ونصف»، شك ابن عيينة. صححه ابن الملقن في البدر ٨/ ٢٢١، والحافظ في التلخيص ٣/ ٤٩٩، قال أحمد في مسائل عبد الله ص ٣٧٦: (أقول بقول عمر: إن لم تكن تحيض فشهرين، وإن كانت تحيض بحيضتين).