للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أُجْرِيَ مُجْرَى الصَّحيح في لُحُوقِ النَّسَب، فكذا في العِدَّة.

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لِلْوَفَاةِ لِذَلِكَ)؛ لأِنَّه لا يَثبُتُ الحلُّ، فلم يوجب (١) العدَّةَ؛ كالباطل، فعلى هذا: إنْ كان قَبْلَ الدُّخول؛ فلا عِدَّةَ عليها، وإنْ كان بعدَه؛ اعتَدَّتْ.

(وَإِنْ كَانَ مُجْمَعًا عَلَى بُطْلَانِهِ)؛ كذاتِ مَحرَمِه ومُطلَّقتِه ثلاثًا؛ (لَمْ تَعْتَدَّ لِلْوَفَاةِ مِنْ أَجْلِهِ، وَجْهًا وَاحِدًا)؛ لأِنَّ النِّكاحَ المذكورَ وُجودُه كعَدَمِه؛ للإجماع (٢) على بُطْلانِه.


(١) في (م): فلم توجب.
(٢) في (م): لإجماع.