للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ عَنِ الْحَوْلِ إِذَا كَمُلَ النِّصَابُ)، جزَم به الأصحابُ؛ لما رَوَى علِيُّ بن أبِي طالِبٍ: «أنَّ العبَّاس سأل النَّبيَّ في (١) تعجيل صدقتِه قبل أن تحلَّ (٢)، فرخَّص له في ذلك» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، وقد تُكلِّم في إسناده، وذكر أبو داود: أنَّه رُوِيَ عن الحسن بن مسلمٍ مرسَلاً، وأنَّه أصحُّ (٣)، ولأنه (٤) حقُّ مالٍ أُجِّل للرِّفق، فجاز تعجيلُه قبل أجله كالدَّين، ونقل جماعةٌ: (لا بأْسَ به) (٥)، قال الأثرم: هو مِثْلُ الكفَّارة قبل الحِنْث، فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه وقبل (٦) وجود شرطه (٧).

وفي كلام القاضِي والمجْدِ: أنَّهما سببان، فقُدِّم (٨) على أحدهما.

وفي كلام المؤلِّف شرطان.

وظاهر كلامهم: أن ترك التَّعجيل أفضلُ. وفي «الفروع»: يتوجه


(١) قوله: (في) سقط من (أ).
(٢) في (و): أن يحل.
(٣) أخرجه أحمد (٨٢٢)، وأبو داود (١٦٢٤)، والترمذيُّ (٦٧٨)، وابن ماجه (١٧٩٥)، والحاكم (٥٤٣١)، والبيهقي في الكبرى (٧٣٦٥)، من طريق حُجيَّة بن عدي، عن عليٍّ . وحُجيَّة بن عدي الكندي صدوقٌ، كما قاله الذهبيُّ، وصححه الحاكم. وروي مرسلاً، أخرجه البيهقي في المعرفة (٨٠٧٥)، عن الحسن بن مسلم بن يناق، عن النبيِّ ، ورجح إرساله أبو داود والدارقطني والبيهقي. ينظر: العلل للدارقطني ٣/ ١٨٧، و ٤/ ٢٠٧، ميزان الاعتدال ١/ ٤٦٦، تهذيب الكمال ٥/ ٤٨٥، البدر المنير ٥/ ٤٩٥.
(٤) في (أ): ولا.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١١٣٢، مسائل صالح ١/ ١٢٢، مسائل عبد الله ص ١٥٢.
(٦) في (و): وقيل.
(٧) في (أ): سقطه.
(٨) في (أ) و (ب): يقدم.