للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

احتمال (١): تعتبر (٢) المصلحةُ.

ولا خلاف عندنا أنَّه يجوز تقديمها بعامٍ واحدٍ.

ويُستثنَى منه: ولِيُّ ربِّ المال (٣)، فإنَّه ليس (٤) له تعجيلها في وجْهٍ.

(وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ ذَلِكَ)؛ أيْ: قبل كمال النِّصاب بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه، قاله في «المغني»؛ لأنَّه سبَبُها، فلم يَجُزْ تقديمها عليه، كالتَّكفير قبل الحلف.

(وَفِي تَعْجِيلِهَا لِأَكْثَرَ مِنْ حَوْلٍ رِوَايَتَانِ)، أطلقَهُما تَبَعًا لأبِي الخطَّاب:

إحداهما: لا يجوز، جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ النَّصَّ لم يَرِد بتعجيلها لأكثرَ من حَولٍ، فاقْتُصر عليه.

والثَّانيةُ: يجوز، قدَّمه في «الفروع»؛ لأنَّ في حديث عمر: أنَّ النَّبيَّ قال: «أمَّا العبَّاسُ فهي عليَّ، ومثلُها معها» متَّفقٌ عليه (٥)، وكتقديم الكفَّارة قبل الحِنْث بأعوامٍ.

لكنْ قيَّدها ابنُ الزَّاغونِيِّ والمجْد: بعامَينِ، ونَصُّ أحمد وَرَد عليه (٦).

فعلى (٧) الأولى: لا يجوز لثلاثة أعوامٍ فأكثر، قال ابنُ عَقيلٍ: لا تختلف الرِّواية فيه؛ اقتصارًا على ما ورد.

وعنه: يجوز؛ لما سَبَقَ.

وإذا قلنا: يعجل (٨) لعامَينِ، فعجَّل عن أربعين شاةً شاتَينِ من غيرها؛


(١) قوله: (احتمال) سقط من (أ) و (ب) و (ز).
(٢) في (د) و (و): لغير، وفي (ز): بغير.
(٣) في (أ): ولي رب الدين.
(٤) قوله: (ليس) سقط من (ب) و (ز).
(٥) أخرجه البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (٩٨٣).
(٦) في (أ): فيرد، وفي (د) و (و): يرد. قال القاضي في الروايتين ١/ ٢٣٣: (نقل أبو الحارث: يجوز تعجيل صدقته لسنتين).
(٧) في (د) و (و): فعل.
(٨) في (ب) و (ز): تعجل.