للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ)

وهي (١) جَمْعُ طعامٍ، قال الجَوهِريُّ: (هو ما يُؤكَلُ، وربَّما خُصَّ به البُرُّ) (٢)، والمرادُ هنا: ما يُؤكَلُ ويُشرَبُ، فبيَّن (٣) ما يُباحُ أكْلُه وشُرْبُه، وما يَحرُمُ.

(وَالْأَصْلُ فِيهَا الْحِلُّ)؛ لقَولِه تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البَقَرَة: ٢٩]، ولقوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطِّيِّبَاتِ﴾ [الأعرَاف: ١٥٧].

لكن (٤) قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٥): (لِمسْلِمٍ)، وقال أيضًا: (اللهُ أمَرَ بالشُّكْر، وهو: العَمَلُ بطاعَتِه، بِفِعْلِ المأْمُورِ، وتَرْكِ المحْذُورِ، فإنَّما (٦) أحلَّ الطَّيِّباتِ لمَنْ يَسْتَعِينُ بها على طاعَتِه؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا … (٩٣)﴾ الآية [المَائدة: ٩٣]، ولهذا لا يَجُوزُ أنْ يُعانَ بالمباح على المعْصِيَةِ؛ كمَنْ يُعْطِي الخُبْزَ واللَّحْمَ لمَنْ يَشْرَبُ عليه (٧) الخَمْرَ، ويَسْتَعِينُ به على الفَواحِش، ولقوله (٨) تعالى: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨)[التّكاثُر: ٨]؛ أيْ: عن الشُّكْرِ عَلَيهِ) (٩).

(فَيَحِلُّ كُلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ)، يَحتَرِزُ به عن النَّجِس، (لَا مَضَرَّةَ فِيهِ)، عما (١٠)


(١) في (م) و (ن): وهو.
(٢) ينظر: الصحاح ٥/ ١٩٧٤.
(٣) في (ظ) و (م): فتبين.
(٤) قوله: (لكن) سقط من (م).
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى ١٣/ ٢٦٥.
(٦) في (م): وإنما.
(٧) قوله: (عليه) سقط من (م).
(٨) في (ظ) و (ن): وقوله.
(٩) ينظر: مجموع الفتاوى ٥/ ٥٤٧، الاختيارات ص ٤٦٤.
(١٠) في (ظ): على ما.