للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الثَّالِثُ: شَرِكَةُ الْوُجُوهِ)، سُمِّيتْ به؛ لأِنَّهما يُعامِلانِ (١) فيها بِوجْهِهما، والجاهُ والوجْهُ واحِدٌ، يقال: فلانٌ وجيهٌ، إذا كان ذا جاهٍ.

وهي جائزةٌ؛ إذْ مَعْناها وكالةُ كلِّ واحِدٍ منهما صاحبَه في الشِّراءِ والبَيعِ والكَفالةِ بالثَّمن، وكلُّ ذلك صحيحٌ؛ لاِشْتِمالها على مصلحةٍ من غَير مضرَّة.

(وَهِيَ (٢) أَنْ يَشْتَرِكَا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَا بِجَاهِهِمَا دَيْنًا)؛ أيْ: في ذِممهما (٣) من غير أن يكونَ لهما مالٌ، (فَمَا رَبِحَا؛ فَهُوَ بَيْنَهُمَا) على ما شَرَطَاهُ، وسَواءٌ عَيَّنَ أحدُهما لصاحبه ما يَشْتَريهِ، أوْ قَدْرَه، أو وقَّت، أو لم يُعَيِّنْ شَيئًا من ذلك، فلو قال كلٌّ منهما للآخَر: ما اشْتَرَيتَ مِنْ شَيءٍ فبَينَنا؛ صحَّ.

(وَكُلُّ (٤) وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكِيلُ صَاحِبِهِ، كَفِيلٌ عَنْهُ بِالثَّمَنِ)؛ لأِنَّ مَبْناها على الوكالة والكَفالة؛ لأِنَّ كلَّ واحِدٍ منهما وكيلُ الآخر (٥) فيما يَشْترِيه ويَبيعُه، كَفِيلٌ عنه بالثَّمن.

(وَالْمِلْكُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ)؛ لقَوله : «المؤمِنُونَ على شُروطهم» (٦)؛ ولأن (٧) العَقْدَ مَبناهُ على الوكالة، فتَقيَّدَ بِما أَذِنَ فيه.

(وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا فِيهِ (٨)؛ كشَرِكَةِ العِنان؛ لأِنَّها في مَعْناها.


(١) في (ق): معاملان.
(٢) في (ح): وهو.
(٣) في (ح): ذمتهما
(٤) في (ح): فكل.
(٥) (ح): للآخر.
(٦) في تقدم تخريجه ٥/ ٩٦ حاشية (٦).
(٧) في (ظ): لأن.
(٨) قوله: (فيه) سقط من (ح).