للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويَتَخَرَّجُ: ألاَّ يُقبَلَ إلاَّ بِبَيِّنةٍ؛ لأِنَّه مُدَّعٍ للغَلَطِ، فإذا قامت البيِّنةُ عليه؛ قُبِل كسائِرِ الدَّعاوَى.

تنبيهٌ: إذا دفع (١) إليه مَبْلَغًا يَتَّجِرُ فيه، فرَبِحَ، فقال العامِلُ: هو قَرْضٌ رِبْحُه لي، وقال المالِكُ: هو قِراضٌ رِبْحُه بَيْنَنا؛ قُبِل قَولُ المالِكِ؛ لأِنَّه ملْكُه، فكان القَولُ قَولُه في صفةِ خروجه عن يَدِه، فإذا حَلَفَ؛ قُسِمَ الرِّبْحُ بَينَهما.

وقيل: يَتَحالَفانِ، وللعامِلِ أكثرُ الأمْرَينِ ممَّا شُرِطَ له من الرِّبْح أو أُجْرَةِ مِثْلِه.

فإن أقامَ كلٌّ منهما بيِّنةً؛ فنَصَّ أحمدُ: أنَّهما يَتعارَضانِ، ويُقسَمُ الرِّبحُ بَينَهما (٢)، وهو معنَى كلامِ الأَزَجِيِّ.

وقَدَّمَ في «الفُروع»: تُقَدَّمُ بينة عامِلٍ؛ لأِنَّه خارِجٌ.

وقِيلَ: عَكْسُه.


(١) في (ح): رفع.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ١٠١.