للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«المستوعب» حَكَى بَعْدَ هذا: أنَّ ابن أبي موسى قال: ويتَّجه أن يكون القولُ قولَ ربِّ المال، فَظَنَّ بعضُهم أنَّه وجْهٌ، والفرق بينهما ظاهِرٌ؛ لأِنَّه لم يُوجَدْ في الإذْنِ في المقْدار قرينةٌ تَدُلُّ على صِدْق العامِلِ، والأصلُ يَنْفِي قولَه، فوجب العملُ به؛ لوجود مقتضاه، بخلاف الإذن في البيع نَساءً، فإنَّ فيه قرينةً تدلُّ على صِدْقِ العامل، فعارضت الأصلَ؛ إذ (١) عَقْدُ المضارَبة يَقْتَضِي الرِّبحَ، والنَّساءُ مَظِنَّتُه.

(وَحُكِيَ عَنْهُ: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْعَامِلِ إِنِ ادَّعَى أُجْرَةَ الْمِثْلِ)، زاد في «المغني» و «الشَّرح» تَبَعًا لابْنِ عَقِيلٍ: أو ما يتغابَنُ النَّاسُ به؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ صِدْقُه، فلو ادَّعَى أكثرَ؛ قُبِلَ قَوْلُ ربِّ المال، كالزَّوجَينِ إذا اخْتَلَفا في الصَّداق.

(وَإِنْ قَالَ الْعَامِلُ (٢): رَبِحْتُ أَلْفًا ثُمَّ خَسِرْتُهَا، أَوْ هَلَكَتْ؛ قُبِلَ قَوْلُهُ)؛ لأِنَّه أَمِينٌ، فقبل (٣) قَولُه؛ كالوَكِيل المتبرِّع.

(وَإِنْ قَالَ: غَلِطْتُ)، أوْ كَذَبتُ، أو نَسِيتُ؛ (لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ)؛ لأِنَّه مُقِرٌّ، فلا يُقْبَلُ قَولُه في الرُّجوع عن إقْراره؛ كدَعْوَى (٤) اقْتِراضٍ تمَّم به (٥) رأسَ المال بعد إقْراره به لربِّ المال.

وعنه: يُقبَلُ؛ لَأَمانَتِه، ونَقَلَ أبو داودَ ومهنَّى: إذا أَقرَّ بِرِبْحٍ، ثُمَّ قال: إنَّما كنتُ أعطيك (٦) من رأس مالِكَ: يُصدَّقُ (٧)، قال أبو بَكْرٍ: وعَلَيهِ العملُ.


(١) في (ح): أو.
(٢) قوله: (العامل) سقط من (ظ) و (ق). والمثبت موافق لما في المقنع.
(٣) في (ظ): يقبل.
(٤) في (ق): لدعوى.
(٥) قوله: (به) سقط من (ق).
(٦) في (ح): أعطيتك.
(٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٧١، الفروع ٧/ ١٠١.