للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَإِذَا شَرَطَ فِي الرَّهْنِ جَعْلَهُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ؛ صَحَّ)؛ لأِنَّه قَبْضٌ في عَقْدٍ، فجاز التَّوكيل فيه؛ كقَبْض الموهوب، (وَقَامَ قَبْضُهُ مَقَامَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ) في قول أكثر العلماء.

وخالفَ فيه الحَكَمُ وغيرُه؛ لأِنَّ القَبضَ من تمام العقد، فتعلَّق بالمتعاقِدَين؛ كالإيجاب والقَبول.

وجوابُه: ما سبق، وبأنَّه وكيلٌ، وقَبْضُه كقبض الموكِّل، مع أنَّه لو وُكِّل في الإيجاب والقَبول؛ صحَّ، وما ذكروه يَنتقض (١) بالقبض في البيع فيما يُعتبَر فيه القَبْضُ.

وظاهرُه: يَقتضي جوازَ جعْل الرَّهن على يد مَنْ يجوز تَوْكِيلُه، وهو الجائزُ التَّصرُّف، فلا يجوز أن يكون صبيًّا، ولا عبدًا بغير إذْن سيِّده؛ لأِنَّ منافِعَه لسيِّده، فلا يجوز تَضْيِيعُها في الحفظِ بغير إذنه، ولا مكاتَبًا بغير جعْلٍ؛ لأنَّه ليس له التَّبرُّعُ بمنافعه.

(وَإِنْ شَرَطَ جَعْلَهُ فِي يَدِ اثْنَيْنِ؛ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا الاِنْفِرَادُ بِحِفْظِهِ)؛ لأِنَّ المتراهِنَينِ لم يَرْضَيَا إلاَّ بحفظهما معًا، فلا يجوز لأحدهما الانفرادُ؛ كالوصيَّيْنِ، فعلى هذا: يُجعل في مخزَنٍ عليه لكلِّ واحدٍ منهما قُفْلٌ.

وإن سلَّمه أحدُهما إلى الآخَر؛ فعليه ضمان النِّصف؛ لأنَّه القدر الذي تعدَّى فيه.

(وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ وَلَا لِلْمُرْتَهِنِ إِذَا لَمْ يَتَّفِقَا وَلَا لِلْحَاكِمِ نَقْلُهُ عَنْ يَدِ الْعَدْلِ)؛


(١) في (ح): ينقص.