للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهِرُه: أنَّه ليس للمرتَهِن بَيعُه بغير إذْن ربِّه أو إذْن حاكم (١). وقيل: بلى.

فإن لم يأْذَن المرتَهِن في بَيعه؛ قال له الحاكم: ائذن فيه، وخُذ دَينك من ثمنِه، أو أبرِئه منه.

فرعٌ: إذا جَهِل ربَّ الرَّهْن، وأيِسَ من معرفته؛ فللمرتَهِن بَيعُه والصَّدقةُ به بشرط ضمانه، نَصَّ عليه (٢).

وفي إذن (٣) حاكمٍ في بيعه مع القدرة، وأخذ حقِّه من ثمنه مع عدمه؛ روايتان؛ كشراءِ وكيلٍ.


(١) في (ح): الحاكم.
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٧٠.
(٣) في (ح): إذ.