للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)

وهو ثابِتٌ بالإجماع (١)، وسَنَدُه قَولُه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾ [المَائدة: ٣٨]، ولقوله في حديثِ عائشةَ: «تُقْطَعُ اليَدُ في رُبُعِ دِينارٍ فَصَاعِدًا» (٢)، إلى غَيرِه من النصوص (٣).

(وَلَا يَجِبُ) القَطْعُ (إِلاَّ بِسَبْعَةِ أَشْيَاءَ)، يَأْتِي حُكْمُها.

(أَحَدُهَا: السَّرِقة)؛ لأِنَّ اللهَ تعالَى أوْجَبَ القَطْعَ على السَّارِق، فإذا لم تُوجَدِ السَّرِقةُ؛ لم يَكُنْ الفاعل (٤) سارِقًا.

(وَهِيَ: أَخْذُ الْمَالُ)؛ أي: المحتَرَمِ، (عَلَى وَجْهِ الاِخْتِفَاءِ)، هذا بَيانٌ لمعْنَى السرقة (٥)، ومنه: اسْتِراقُ السَّمْع، ومسارَقَةُ النظر (٦)، إذا كان يستخفي (٧) بذلك.

وشَرْطُه: أنْ يكونَ عالِمًا به (٨) وبتحريمه، من مالِكِه أوْ نائِبِه، نَصَّ عَلَيهِ (٩)، وفي «الانتصار»: ولو بكَونِه في يَدِه ولم يَعلَمْ أنَّه ملْكُه، والأصحُّ: ولو من (١٠) غَلَّةِ وَقْفٍ، ولَيسَ مِنْ مُسْتَحِقِّه، وهو مُكلَّفٌ مُختارٌ، وعَنْهُ: أو مُكرَهٌ.


(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١١٦، مراتب الإجماع ص ١٣٥.
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤).
(٣) في (ن): المنصوص.
(٤) في (ن): الفاعلي.
(٥) قوله: (فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل … ) إلى هنا سقط من (م).
(٦) قوله: (النظر) سقط من (م).
(٧) في (م) و (ن): يستحق.
(٨) قوله: (به) سقط من (ن).
(٩) ينظر: الفروع ١٠/ ١٢٨.
(١٠) قوله: (من) سقط من (م).