للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَتَمْلِكُ الْمَرْأَةُ الصَّدَاقَ الْمُسَمَّى بِالْعَقْدِ)، في قَولِ عامَّتهم (١)؛ لقوله : «إنْ أعْطَيْتَها إزارَك؛ جَلَسْتَ ولا إزارَ لَكَ» (٢)، فيَدُل على أنَّ الصَّداقَ كلَّه للمرأة، ولا يَبقَى للرَّجل فيه (٣) شَيءٌ، ولأِنَّه عَقْدٌ يُملَكُ به العِوَضُ، فمُلِكَ به المُعوَّضُ (٤) كامِلاً؛ كالبيع.

وعنه: تَملِكُ (٥) نِصفَه، قال ابنُ عبدِ البَرِّ (٦): هذا مَوضِعٌ اخْتَلَف فيه السَّلفُ، وسقوط نصفه بالطَّلاق؛ لا يَمنَعُ وجوبَ جميعِه بالعقد، ألَا تَرَى أنَّها لو ارتدَّتْ سَقَطَ جميعُه وإنْ كانَتْ مَلَكَتْ نصفَه.

(فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا؛ كَالْعَبْدِ وَالدَّارِ، فَلَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ)؛ لأِنَّه ملْكُها، فكان لها ذلك كسائرِ أمْلاكِها.

(وَنَمَاؤُهُ لَهَا، وَزَكَاتُهُ (٧)، وَنَقْصُهُ، وَضَمَانُهُ عَلَيْهَا)، سَواءٌ قَبَضَتْه أوْ لم تَقْبِضْه، مُتَّصِلاً كان النَّماءُ أوْ مُنفَصِلاً، وعليها زَكاتُه إذا تَمَّ عليه الحَولُ، نَصَّ عليه (٨) لأِنَّ ذلك كلَّه من توابِع (٩) الملك، وإنْ تَلِفَ فهو من ضَمانها، ولو


(١) كتب في هامش (ظ): (أي: تملك المرأة لجميع الصداق بنفس العقد، نص عليه في رجل تزوج امرأة على أمة، ثم أعتق الأمة؛ أن عتقه باطل؛ لأنها ملكتها بالعقد).
(٢) أخرجه البخاري (٥٠٣٠)، ومسلم (١٤٢٥)، من حديث سهل بن سعد الساعدي .
(٣) في (ق): منه.
(٤) قوله: (فمُلِكَ به المُعوَّضُ) سقط من (ق).
(٥) في (ق): يملك.
(٦) ينظر: التمهيد ٢١/ ١١٧.
(٧) قوله: (وزكاته) سقط من (ظ).
(٨) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٥٦، مسائل ابن منصور ٣/ ١١٥٣.
(٩) في (ق): موانع.