للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ فِي الرَّدِّ)

(إِذَا لَمْ تَسْتَوْعِبِ الْفُرُوضُ (١) الْمَالَ)؛ كما إذا خلَّف بناتٍ أو أخواتٍ (وَلَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ؛ رُدَّ الْفَاضِلُ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ)؛ كالغُرَماء يَقْتَسِمُونَ مالَ المفْلِسِ بقَدْرِ دُيونِهم، (إِلاَّ الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ)، في قَولِ عمرَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ (٢) وقالَهُ الحَسَنُ وابنُ سِيرِينَ وجماعةٌ من التَّابِعينَ وغَيرِهم، قال (٣) ابنُ سُراقَةَ: العَمَلُ عَلَيهِ اليَومَ في الأمصار (٤).

وعن أحمدَ: لا يُرَدُّ على ولدِ الأمِّ مع الأمِّ، ولا جَدَّةٍ مع ذي سَهْمٍ،


(١) في (ق): لم يستوعب الفرض.
(٢) أثر عمر لم نقف عليه.
وأثر علي وابن مسعود وزيد : أخرجه سعيد بن منصور (١١٢)، وابن أبي شيبة (٣١١٧٣)، عن إبراهيم، قال: «كان عبد الله لا يرد على ستة: لا يرد على زوج، ولا على امرأة، ولا على جدة، ولا على إخوة لأم مع أم، ولا على بنات ابن مع بنات صلب، ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب أو أم، وكان علي يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة». وأخرجه عبد الرزاق (١٩١٢٨)، وسعيد بن منصور (١١٥)، والدارمي (٢٩٩١)، والبيهقي في الكبرى (١٢٤٠٧)، عن الشعبي نحوه، وعند سعيد زيادة: «وكان زيد لا يرد على وارث شيئًا ويجعله في بيت المال»، وفيه محمد بن سالم وهو ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٦٧)، والطحاوي في معاني الآثار (٧٤٤٠)، عن إبراهيم، عن مسروق، عن ابن مسعود وحده نحوه. وأخرجه سعيد بن منصور (١١٧)، وابن أبي شيبة (٣١١٦٦)، والدارمي (٢٩٨٩)، عن علقمة عن ابن مسعود كذلك، وإسنادهما صحيح متصل.
(٣) في (ق): وقال.
(٤) ينظر: روضة الطالبين ٦/ ٦.
وابن سراقة: هو أبو الحسن محمد بن يحيى بن سراقة العامري، الفقيه الفرضي المحدث، قال النووي: (من كبار أصحابنا ومتقدميهم، وهو أحد أعلامهم في الفرائض والفقه وغيرهما)، مات في حدود ٤١٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٧/ ٢٨١، طبقات الشافعية ٤/ ٢١١.