للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَمَنْ قَتَلَ)، أوْ جَرَحَ، (أَوْ أَتَى حَدًّا خَارِجَ (١) الْحَرَمِ)؛ أيْ: حَرَمِ مكَّةَ المشرَّفةِ؛ للنَّصِّ، وفي «التَّعليق» وَجْهٌ: أنَّ حَرَمَ المدينةِ كمَكَّةَ؛ لِمَا رَوَى مسلم (٢) عن أبي سعيدٍ مرفوعًا، قال: «إنِّي حَرَّمْتُ المدينةَ ما بَينَ مَأْزِمَيها، ألاَّ يُهراق (٣) فيها دَمٌ، ولا يُحمَلَ فيها سِلاحٌ لقتال» (٤)، (ثُمَّ لَجَأَ إِلَيْهِ (٥)؛ أي: إلى (٦) الحَرَمِ؛ (لَمْ يُسْتَوْفَ مِنْهُ فِيهِ) في ظاهِرِ المذْهَبِ، قال أبو بكرٍ: والعَمَلُ عليه.

وعَنْهُ: يُسْتَوفَى فيه (٧) كلُّ شَيءٍ إلاَّ القَتْلَ؛ لقوله : «لا يُسفَكُ فيها دَمٌ» (٨)، ولا شَكَّ أنَّ حُرمَةَ النَّفس أعْظَمُ، فلا يُقاسُ عليها غيرُها.

وقال بعضُ الأئمَّة: يُستَوفَى منه (٩) الكلُّ؛ للعُمُومات، ولأِنَّه قَتَلَ ابنَ خَطَلٍ وهو مُتعلِّقٌ بأسْتارِ الكعبة (١٠)، ولأنَّه (١١) حَيَوانٌ أُبِيحَ قَتْلُه لِعِصْيانه، أشْبَهَ الكَلْبَ العَقورَ.


(١) في (ن): خرج.
(٢) قوله: (مسلم) سقط من (ن).
(٣) في (م): أن يهرق.
(٤) أخرجه مسلم (١٣٧٤).
(٥) قوله: (إليه) سقط من (م).
(٦) قوله: (إلى) سقط من (ن).
(٧) قوله: (فيه) سقط من (م).
(٨) أخرجه البخاري (١٠٤)، ومسلم (١٣٥٤)، من حديث أبي شريح العدوي .
(٩) في (م): فيه.
(١٠) سبق تخريجه ٥/ ٤٠ حاشية (١).
(١١) في (ن): لأنه.