للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

محض (١) حقِّ آدَمِيٍّ، بدليلِ سُقوطِه بإسْقاطِه، (ثُمَّ حُدَّ لِلْقَذْفِ)؛ لأِنَّه مُختَلَفٌ في كَونِه لآِدَمِيٍّ، (ثُمَّ لِلشُّرْبِ)؛ لأِنَّه أَخَفُّ، (ثُمَّ لِلزِّنَى)؛ لأِنَّه أشدُّ الحُدودِ.

وفي «المحرَّر» و «الوجيز»: إذا اجْتَمَعَ عليه قَتْلانِ بِرِدَّةٍ وقَوَدٍ، وقَطْعانِ بسرقة (٢) وقَوَدٍ؛ قُطِعَ وقتل (٣) لهما، وقِيلَ: للقود (٤) خاصَّةً.

وفي «الشَّرح»: إذا سَرَقَ وقَتَلَ في المحارَبة، ولم يَأخُذِ المالَ؛ قُتِلَ حَتْمًا، ولم يُصلب (٥) ولم تُقْطَعْ يَدُه.

(وَلَا يُسْتَوْفَى حَدٌّ (٦) حَتَّى يَبْرَأَ مِنَ الذِي قَبْلَهُ)؛ لِئَلاَّ يُؤَدِّيَ إلى تَلَفِه بتَوالِي الحُدودِ عليه (٧).


(١) في (ظ): متمحض، وفي (ن): ممحض.
(٢) في (ن): فسرقة.
(٣) في (ن): وقيل.
(٤) في (م): القود.
(٥) في (م): ولم يغلب.
(٦) قوله: (حد) سقط من (م).
(٧) قوله: (عليه) سقط من (م)، وقوله: (ولا يستوفى حد … ) إلى هنا سقط من (ن).