للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ)

(لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِ وُجُوبِهَا مَعَ إِمْكَانِهِ)؛ أي: مع القدرة، نَصَّ عليه (١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعَام: ١٤١]، والمرادُ الزَّكاةُ، والأمْرُ المطلَقُ للفور (٢)، بدليل: أنَّ المؤخِّر (٣) يستحِقُّ العقاب، ولو جاز التأخير (٤) لكان إمَّا إلى غايةٍ، وهو منافٍ للوجوب، وإمَّا إلَى غيرها، ولا دليلَ عليه، بل ربُّمَا يُفْضِي إلى سقوطها إمَّا بموته أو تلف (٥) المال فيتضرر (٦) الفقير، فيختَلُّ المقصود من شَرعها، ولأِنَّها للفور بطلَب السَّاعي، فكذا بطلب الله تعالى؛ كعَينٍ مغصوبةٍ، وفي «المغني» و «الشَّرح»: لو لم يكن الأمرُ للفور لَقُلْنا به هنا، ولأنَّها عبادةٌ تُكَرَّر (٧)، فلم يَجُزْ تأخيرها (٨) إلى دخول وقت مثلها؛ كالصَّلاة.

وقيل: لا يلزمه على الفورِ؛ لإطلاق الأمْر؛ كالمكان.

وعلَى الأوَّل: يَضمَنُ إذا تَلِف المالُ أو بعضُه لتعدِّيه.

وظاهِرُه: أنَّه إذا لم يمكنه الإخراجُ، كمن مُنِع من التَّصرُّف في ماله، أو لم يَجِدِ المستحِقَّ، أو كان مالُه غائبًا ونحوه؛ فيجوز له التَّأخيرُ.


(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١١٦، مسائل صالح ١/ ١٢٥.
(٢) في (و): للفورية.
(٣) في (أ): المؤجر.
(٤) في (د): التأخر.
(٥) في (أ): بتلف.
(٦) في (ب) و (ز): ليتضرر، وفي (د) و (و): لتضرر.
(٧) في (د): مكررة، وفي (و): تتكرر.
(٨) في (د): تأخرها.