للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكلامُه مُشعِرٌ بجواز تأخيرها عن غير وقت وجوبها، وهو كذلك بلا نِزاعٍ.

(إِلاَّ لِضَرَرٍ)، فيجوز له (١) تأخيرها، نَصَّ عليه (٢)، (مِثْلُ أَنْ يَخْشَى رُجُوعَ السَّاعِي عَلَيْهِ) إذا أخرجَها هو بنفسه، (وَنَحْوُ ذَلِكَ)؛ كما إذا خاف على نفسه أو ماله؛ لما في ذلك من الضَّرَرِ، وإذا جاز تأخير دَين الآدَمِيِّ؛ فهي أَوْلَى.

ويجوز تأخيرها لحاجة المالك إليها، نَصَّ عليه (٣)، ولمَن حاجتُه أشدُّ، نقله يعقوبُ (٤). وقيَّده جماعةٌ: بزمَنٍ يسيرٍ للحاجة، وإلاَّ لم يَجُزْ تَرْكُ واجبٍ لمندوبٍ، وظاهر كلام جماعةٍ: المنْعُ.

وكذا يجوز تأخيرها لقريبٍ في الأشهَر، وجارٍ (٥)، ولم يذكره الأكثرُ.

وعنه: له أن يُعطِيَ قريبَه كلَّ شهرٍ شَيئًا، وحَمَلَها أبو بكرٍ على تعجيلها. قال المجْدُ: هو خلاف الظَّاهِر.

وينبغِي أن يُقيَّد الكلُّ: بما لم يَشْتدَّ ضَررُ الحاضِرِ.

فَرعٌ: يجوز للإمام والسَّاعي تأخيرُها عند ربِّها؛ لعُذْر قحط (٦) ونحوِه، احتجَّ أحمدُ (٧) بفِعْل عمرَ (٨).


(١) قوله: (له) سقط من (أ).
(٢) ينظر: المغني ٢/ ٥١٠.
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ٢٤٤.
(٤) ينظر: الفروع ٤/ ٢٤٤.
(٥) زيد في (ب) و (ز) و (و): مثله.
(٦) في (و): وقحط.
(٧) ينظر: الفروع ٤/ ٢٤٢.
(٨) أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص ٤٦٤)، وابن زنجويه في الأموال (١٤٣٥، ٢٢٣٢)، وابن شبه في تاريخ المدينة (٢/ ٧٤٥)، والبيهقي في المعرفة (٨٠٦٠)، عن الحارث بن أبي ذباب الدوسي، قال: لما كان عام الرمادة، أخَّر عمر بن الخطاب الصدقة عام الرمادة، حتى إذا أحيا الناس في العام المقبل وأسمن الناس، بعث إليهم مصدقين، وبعثني فيهم، فقال: «خُذْ منهم العقالين؛ العقال الذي أخَّرنا عنهم، والعقال الذي حلَّ عليهم، ثم اقسم عليهم أحد العقالين وأحدر الآخر»، قال: ففعلت. لا بأس برجال الإسناد، وقد احتج به أحمد كما ذكر المصنف، إلا أن مدار الأثر على محمد بن إسحاق، وقد عنعنه، قال الشافعي في القديم: (وليس بالثابت)، وعلَّق البيهقي على ذلك بقوله: (ابن أبي ذباب هذا هو الحارث بن سعد بن أبي ذباب، وهذا إسناده موصول، وكأن الشافعي اتقى حديث محمد بن إسحاق حين لم يذكر في هذا الإسناد سماعه). ينظر: معرفة السنن للبيهقي ٦/ ٧٨.