للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)

المسْكِرُ اسْمُ فاعِلٍ مِنْ: أسْكَرَ الشَّرابُ فهو مُسكِرٌ، إذا جَعَلَ صاحِبَه سَكْرانَ، أو كان (١) فيه قُوَّةٌ تفعَلُ ذلك (٢).

قال الجَوهَرِيُّ: السَّكْرانُ خِلافُ الصَّاحِي، والجَمْعُ: سَكْرَى، وسكارى؛ بضمِّ السِّين وفَتْحِها، والمرأةُ: سَكْرَى، ولُغَة بَنِي أَسَدٍ: سَكْرانَةٌ (٣).

وهو مُحرَّمٌ بالإجماع (٤)، وما نُقِلَ عن (٥) قُدامَةَ بنِ مَظْعونٍ وعمرو (٦) بن مَعْدِي كَرِبَ، وأبي جَنْدَلِ بنِ سهيل (٧) أنَّها حلالٌ فمَرْجوعٌ عنه (٨)، نَقَلَه المؤلِّفُ.


(١) في (م): وكان.
(٢) قوله: (ذلك) سقط من (م).
(٣) ينظر: الصحاح ٢/ ٦٨٧.
(٤) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١١٧.
(٥) قوله: (عن) سقط من (م).
(٦) في (م): وعمر.
(٧) في (م): سهل.
(٨) أخرجه البخاري (٤٠١١)، مختصرًا، وأخرجه مطولاً عبد الرزاق (١٧٠٧٦)، والبيهقي (١٧٥١٦)، وغيرهما، وأخرج النسائي في الكبرى (٥٢٧٠)، من وجه آخر عن ابن عباس : أن قدامة بن مظعون، شرب الخمر بالبحرين فشهد عليه ثم سئل فأقر أنه شربه، فقال له عمر بن الخطاب: ما حملك على ذلك، فقال: لأن الله يقول: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ وفي إسناده: يحيى بن فليح بن سليمان، نقل ابن حجر عن ابن حزم قوله فيه: (مجهول)، وقال مرة: (ليس بالقوي).
وأخرج عبد الرزاق (١٧٠٧٨) عن ابن جريج قال: أُخبرت أن أبا عبيدة بالشام وجد أبا جندل بن سهيل بن عمرو وضرار بن الخطاب المحاربي وأبا الأزور وهم من أصحاب النبي قد شربوا، فقال أبو جندل: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ … الخبر، ووصله البيهقي في الكبرى (١٨٢٢٧)، وفي سنده: عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وهو صدوق له أوهام. ينظر: لسان الميزان ٨/ ٤٧١.