(٢) قوله: (ذلك) سقط من (م). (٣) ينظر: الصحاح ٢/ ٦٨٧. (٤) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١١٧. (٥) قوله: (عن) سقط من (م). (٦) في (م): وعمر. (٧) في (م): سهل. (٨) أخرجه البخاري (٤٠١١)، مختصرًا، وأخرجه مطولاً عبد الرزاق (١٧٠٧٦)، والبيهقي (١٧٥١٦)، وغيرهما، وأخرج النسائي في الكبرى (٥٢٧٠)، من وجه آخر عن ابن عباس ﵄: أن قدامة بن مظعون، شرب الخمر بالبحرين فشهد عليه ثم سئل فأقر أنه شربه، فقال له عمر بن الخطاب: ما حملك على ذلك، فقال: لأن الله يقول: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ وفي إسناده: يحيى بن فليح بن سليمان، نقل ابن حجر عن ابن حزم قوله فيه: (مجهول)، وقال مرة: (ليس بالقوي). وأخرج عبد الرزاق (١٧٠٧٨) عن ابن جريج قال: أُخبرت أن أبا عبيدة بالشام وجد أبا جندل بن سهيل بن عمرو وضرار بن الخطاب المحاربي وأبا الأزور وهم من أصحاب النبي ﷺ قد شربوا، فقال أبو جندل: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ … الخبر، ووصله البيهقي في الكبرى (١٨٢٢٧)، وفي سنده: عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وهو صدوق له أوهام. ينظر: لسان الميزان ٨/ ٤٧١.