للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولو قَذَفَها بِزِنًى آخَرَ بَعْدَ حدِّه؛ فرِوايات (١)، ثالِثُها: يُحَدُّ مع طُولِ الفَصْلِ.

فرعٌ: إذا تاب مِنْ زِنًى؛ حُدَّ قاذِفُه، وقِيلَ: يُعزَّرُ، واختار في «التَّرغيب»: يُحَدُّ بِزِنًى جديدٍ؛ لِكَذِبِه يقينًا، بخِلافِ مَنْ سَرَقَ عَينًا ثانيةً، فإنَّه وُجِدَ منه ما وُجِدَ في الأَوَّلَة.

وإنْ قَذَفَ مَنْ أقرَّتْ به مرَّةً، وفي «المبهج»: أرْبَعًا، أوْ شَهِدَ به اثْنانِ، أوْ شَهِدَ به أربعةٌ بالزِّنى؛ فلا لِعانَ ويُعزَّرُ، وفي «المستوعب»: لَا.

مسألةٌ: لا يُشترَطُ (٢) لصحَّةِ توبةٍ (٣) مِنْ قَذْفٍ وغِيبةٍ ونحوِهما: إعْلامُه والتَّحلُّلُ منه، وحرَّمه القاضِي والشَّيخُ عبدُ القادِرِ، ونَقَلَ مُهَنَّى: لا يَنبَغِي أنْ يُعْلِمَه، قال الشَّيخُ تقيُّ الدين (٤): والأَشْبَهُ أنَّه يَختَلِفُ (٥).

وعَنْهُ: يُشتَرَطُ.

وقِيلَ: إنْ عَلِمَ به المظلومُ، وإلاَّ دَعا له واسْتَغْفَرَ، ولم يُعْلِمْه.

وظاهِرُه: أنَّه لو أصْبَحَ، وتصدَّقَ بِعِرْضِه على النَّاس؛ لم يَمْلِكْه، ولم يُبَحْ، ولا يَصِحُّ إسْقاطُ الحقِّ قَبْلَ وُجودِ سَبَبِه، وإذْنُه في عِرْضِه؛ كإِذْنِه في قذفه (٦)، وهي كإذْنِه في دَمِهِ ومالِهِ.


(١) في (م): فروايتان.
(٢) في (ن): لا تشترط.
(٣) في (م): توبته.
(٤) قوله: (تقي الدين) سقط من (م).
(٥) ينظر: الاختيارات ص ٣٩٨، الفروع ١٠/ ٩٣.
(٦) في (ن): عرضه.