للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(وَدِيَةُ الْجَنِينِ)، وهو اسمٌ للولد في البطن، مأخوذٌ من الإجْنان، وهو السَّتْرُ؛ لأِنَّه أجنَّهُ بطنُ أمِّه، أيْ: سَتَرَه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [النّجْم: ٣٢]، (الْحُرِّ الْمُسْلِمِ إِذَا سَقَطَ)، فلو ظَهَرَ بعضُه، ولم يَخرُجْ باقِيه؛ ففيه الغُرَّةُ؛ كما لو سَقَطَ جميعُه، (مَيِّتًا؛ غُرَّةٌ) في قَولِ أكثرِ العلماء؛ لِمَا رُوِيَ: «أنَّ عمرَ اسْتَشارَ النَّاسَ في إمْلاصِ المرأة، فقال المُغيرةُ بنُ شُعْبةَ: شَهِدتُ النَّبيَّ قَضَى فيه بغُرَّةٍ عبدٍ (١) أوْ أَمَةٍ، قال: لَتَأْتِيَنِّي بِمَنْ يَشهَدُ مَعَك، فشَهِدَ له محمَّدُ بنُ مَسلَمةَ» متَّفَقٌ عليه (٢)، ولِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ قال: «اقْتَتَلت امرأتانِ مِنْ هُذَيلٍ، فرَمَتْ إحداهما بحَجَرٍ، فَقَتَلتْها وما في بَطْنها، فاخْتَصما إلى النَّبيِّ ، فَقَضَى أنَّ دِيَةَ جنينها غُرَّةٌ عبدٌ أوْ أَمَةٌ، وقَضَى أنَّ دِيَةَ المرأة على عاقِلَتِها» رواه البخاريُّ، ومسلمٌ وزاد: وَوَرَّثَها ولدَها ومَن مَعَه، فقامَ حَمَلُ بنُ النَّابِغةِ الهُذَليِّ، فقال: يا رسولَ الله كيفَ أَغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَ ولا أَكَلَ، ولا نَطَقَ ولا اسْتَهَلَّ قَبْلَ (٣) ذلك يُطَلُّ؟! فقال النبيُّ : «إنَّما هو من إخوانِ الكُهَّانِ»، مِنْ أجْلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ (٤).

فإذا ألْقَتْهُ ميتًا؛ فقد تحقَّق أنَّه من الضَّرْبة، فَوَجَبَ ضَمانُه، سَواءٌ ألْقَتْه في حياتها أو بعدَ موتها؛ لأِنَّه تَلِفَ بالجناية عليه، أشْبَهَ ما لو سَقَطَ في حياتها، وظاهِرُه: بجنايةٍ عمدًا أوْ خطأً.


(١) قوله: (عبد) سقط من (ن).
(٢) أخرجه البخاري (٦٩٠٥)، ومسلم (١٦٨٩).
(٣) كذا في النسخ الخطية، ولفظ الحديث: فمثل.
(٤) أخرجه البخاري (٦٩٠٤)، ومسلم (١٦٨١).