للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك مِنْ الحرِّ دِيَةٌ كامِلةٌ، (وَقِيمَتُهُ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ)؛ لأِنَّ الواجِبَ في قَطْعِ الخُصيتين (١) من الحرِّ بعدَ الذكر (٢) دِيَةٌ كاملة (٣).

لا يُقالُ: القِيمةُ هنا نَقَصَتْ؛ لأِنَّ المؤلِّفَ قيَّدها بقَطْعِ الذَّكَر، بخِلافِ الحرِّ، فإنَّهما سَواءٌ. لأِنَّ القيمةَ في مُقابِله، لكنَّها (٤) تزيدُ وتَنقُصُ، بخِلافِ الدِّيَة.

(وَمِلْكُ سَيِّدِهِ بَاقٍ عَلَيْهِ)؛ لِمَا مرَّ، وفي ذلك اخْتِلافٌ يَلزَمُه ما نَقَصَ مِنْ قِيمتِه.

وفي سَمْعِه وبَصَرِه، أوْ أنْفِه، أوْ أذْنَيهِ قِيمَتاهُ مع بَقاءِ ملْكِ السَّيِّد.

قال ابنُ حمْدانَ: فإنْ أذْهَبَ إحْداهما أوَّلاً؛ غَرِمَ قيمتَه كامِلاً، ثمَّ قِيمَتَه ناقِصًا.

فرعٌ: إذا جَرَحَ اثْنانِ في وقتَينِ عبدًا، أوْ حَيَوانًا، ولم يُوحياهُ (٥)، ثُمَّ سَرَى الجُرْحانِ، فقال القاضِي: يَلزَمُ كلَّ واحِدٍ منهما ما نَقَصَه بجُرْحه مِنْ قِيمته، ويَتَساوَيانِ في بقيَّتها.

قال المجْدُ: وعِنْدِي يَلزَمُ الثَّانيَ نصفُ قِيمتِه مَجروحًا بالجُرْح الأوَّلِ، ويَلزَمُ الأوَّلَ تَتِمَّةُ قيمتِه سليمًا.


(١) قوله: (قطع الخصيتين) في (ن): ذلك.
(٢) قوله: (بعد الذكر) سقط من (ن).
(٣) قوله: (كاملة) سقط من (ن).
(٤) في (ن): لأنها.
(٥) في (ن): يوجباه.