للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ)

الرِّبا مقصورٌ، وهو لغةً: الزِّيادةُ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [الحَجّ: ٥]؛ أيْ: عَلَتْ وارْتَفَعتْ، ولقوله تعالى (١): ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ﴾ [النّحل: ٩٢]؛ أيْ: أكثرُ عددًا.

وشرعًا: زيادةٌ في شيءٍ مخصوصٍ.

وقد انعقد الإجماعُ على تحريمه (٢)، وسَنَدُه قوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البَقَرَة: ٢٧٥]، ولحديث أبي هريرة مرفوعًا: «اجْتَنِبُوا السَّبعَ الموبِقاتِ»، وذَكَر منها: «أكْلَ الرِّبا» متَّفقٌ عليه (٣)، ولحديث جابِرٍ: «أنَّه لَعَنَ آكِلَ الرِّبا، ومُوكِلَه، وكاتِبَه، وشاهدَيْه» رواه مسلمٌ (٤)، وقول ابنِ المنجَّى: إنَّه متَّفقٌ عليهما ليس بجيِّدٍ.

والصَّرْف: بَيعُ أحدُ النَّقدَين بالآخَر، قيل: سمي به؛ لصريفهما (٥)، وهو تصويتها في الميزان، وقيل: لانصرافهما عن مقتضَى البياعات (٦) في عدم جواز التَّفرُّق قبل القَبْض ونحوه.


(١) في (ظ): . وفي هامشها: (الصواب: لقوله تعالى "أن تكون … " الآية من سورة النحل، وأظن أنه من تصرف النساخ. تقرير شيخنا يوسف البرقاوي).
(٢) ينظر: المغني ٤/ ٣.
(٣) أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩).
(٤) أخرجه مسلم (١٥٩٨)، من حديث جابر ، وأخرجه أيضًا مسلم (١٥٩٧)، من حديث ابن مسعود بلفظ: «لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله»، قال: قلت: وكاتبه، وشاهديه؟ قال: «إنما نحدث بما سمعنا»، وكلاهما من أفراد مسلم. ينظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي ١/ ٢٤٣، ٢/ ٤١٠.
(٥) في (ح): لصرفهما. وفي (ق): لتصريفهما.
(٦) في (ح): المبتاعات.