للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وتصحُّ مع تَلَف الثَّمن مطلقًا.

ومنها: لو تقايَلا في بيعٍ فاسدٍ، ثمَّ حكم الحاكم بصحَّته ونفوذه؛ إن قلنا: هي بَيعٌ؛ فحكمه بصحَّة العقد صحيحٌ؛ لأنَّ العقدَ باقٍ، وقد تأكَّد بترتُّب عقدٍ آخَرَ عليه.

وإن قيل: هي فسخٌ؛ لم ينفُذ؛ لأنَّ العقد ارتفع بالإقالة، فصار كأنَّه لم يُوجَد.

ويحتمل أن ينفذ وتُلغى (١) الإقالةُ؛ لأنَّها تصرُّفٌ في بيعٍ فاسدٍ قبل الحكم بصحَّته، فلم ينفُذ، ولم يؤثِّرْ فيه شيئًا، ذكره ابن عقيلٍ.

ومنها: هل تصحُّ (٢) بعد موت المتعاقدَين؟ ذكر (٣) القاضي في مَوضِعٍ من «خلافه»: أنَّ خيار الإقالة يبطل (٤) بالموت، فلا يصحُّ.

وبناه في موضِعٍ آخر على الخلاف؛ إن قيل: هي بيعٌ؛ صحَّت من الورثة، وإن قلنا (٥): فسخٌ؛ فوجهان.

ومنها: أنَّ المشتريَ لا يلزمه مُؤْنةُ الرَّدِّ، وهي في يده أمانةٌ كالوديعة، وفي «التعليق»: يضمنه، فيلزمه مؤنةُ الرَّدِّ (٦).


(١) في (ق): وتكفي.
(٢) في (ظ): يصح.
(٣) في (ح): ذكره.
(٤) في (ح): تبطل.
(٥) في (ح): قيل.
(٦) كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف رحمه الله تعالى).