للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الثَّالِثُ: أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ ضَرَرًا؛ كَشَهَادَةِ الْعَاقِلَةِ بِجَرْحِ شُهُودِ قَتْلِ الْخَطَأِ)؛ لِأنَّه مُتَّهَمٌ لمَا فيه (١) مِنْ دفع (٢) الدِّيَةِ عن أنْفُسِهم.

فإنْ كان الجارِحُ فَقِيرًا أوْ بعيدًا؛ فاحتِمالانِ:

أحدُهما: يُقبَلُ؛ لِأنَّه لا يَحمِلُ شَيئًا مِنْ الدِّيَةِ.

والثَّانِي: لَا؛ لِجَوازِ أنْ يُوسِرَ أوْ يموت (٣) مَنْ هُوَ أقْرَبُ منه قَبْلَ الحَول، فيحملها.

(وَالْغُرَمَاءِ بِجَرْحِ شُهُودِ الدَّيْنِ (٤) عَلَى المُفْلِسِ)؛ لمَا فِيهِ مِنْ تَوفِيرِ المال عَلَيهم.

(وَالسَّيِّدِ بِجَرْحِ مَنْ شَهِدَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَوْ عَبْدِهِ بِدَيْنٍ)؛ لِأنَّه مُتَّهَمٌ فِيهَا؛ لمَا يَحصُلُ بها مِنْ دَفْعِ الضَّرَر عن نَفْسِه، فكأنَّه شَهِدَ لِنَفْسِه، قال الزُّهْرِيُّ: «مَضَتِ السُّنَّة في الإسلام: لا تَجُوزُ شهادةُ خَصْمٍ ولا ظَنِينٍ» (٥)، والظَّنِينُ: المتَّهَمُ.

يؤُيِّدُه: ما رَوَى سعيدٌ، ثنا عبدُ العزيز بنُ محمَّدٍ، أخبرني (٦) محمَّدُ بنُ زَيدِ بنِ المهاجر (٧)، عن طَلحةَ بنِ عبدِ الله بنِ عَوفِ، قال: «قَضَى رسولُ الله : أنَّ اليمينَ على المدَّعَى عَلَيهِ، ولا تَجُوزُ شهادةُ خَصْمٍ ولا


(١) قوله: (فيه) سقط من (م).
(٢) في (ن): رفع.
(٣) في (م): ويموت.
(٤) في (م): يجرح الشهود.
(٥) أخرجه البيهقي في الكبرى (٢٠٨٦٥).
(٦) في (م): أخبرنا.
(٧) في (م): المهاجري.