للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا حاكِمٍ لمَن في حِجْرِه، قاله في «الإرشاد» و «الرَّوضة» (١).

وتقبل (٢) عَلَيهِ بغَيرِ خِلافٍ عَلِمْناهُ (٣)؛ لِأنَّه لا يُتَّهَمُ، وفِيهِ رِوايَةٌ.

ولا لمَن له كلامٌ أو استحقاقٌ (٤) في شَيءٍ، وإنْ قلَّ؛ كرباطٍ (٥) ومدرسةٍ في ظاهِرِ كَلامِهم.

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين في قَومٍ في دِيوانٍ آجَرُوا شَيئًا: لا تقبل (٦) شهادةُ أحدٍ مِنهُم على مستأجرٍ (٧)؛ لِأنَّهم وُكَلاءُ أوْ ولاةٌ (٨)، قال: ولا شَهادةُ دِيوانِ الأمْوال السُّلْطانِيَّةِ على الخُصوم (٩).


(١) كتب في هامش (ظ): (واقتصر عليه في الفروع).
(٢) في (ن): ويقبل.
(٣) ينظر: المغني ١٠/ ٢٤٠.
(٤) في (م): واستحقاق.
(٥) في (م): وكرباط.
(٦) في (ن): لا يقبل.
(٧) في (م): مشاجر.
(٨) في (ن): وولاة.
(٩) ينظر: الاختيارات ص ٥٢١، الفروع ١١/ ٣٦٠.