للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وتُقبَلُ شهادتُه (١) على مُوَكِّلِه، ويتيمٍ في حِجْره.

(وَالشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ) بما (٢) هو شَريكٌ فيه، لا نَعلَمُ فِيهِ خِلافًا (٣)؛ لِاتِّهامه.

وكذا المضارِبُ بمالِ المُضارَبَة.

(وَالْغُرَمَاءِ لِلْمُفْلِسِ) المحْجُورِ عَلَيهِ (بِمَالٍ)، سواءٌ كان المفْلِسُ حيًّا أوْ مَيِّتًا؛ لِأنَّ حقوقَهم تتعلَّقُ به، وأمَّا قَبْلَ الحَجْرِ؛ فتُقبَلُ؛ لِأنَّ حقَّهم إنَّما يتعلَّقُ بذِمَّته.

وقال ابنُ حَمْدانَ: لا تُقبَلُ قَبْلَ الحَجْرِ مع إعْسارِهِ.

(وَأَحَدِ الشَّفِيعَيْنِ بِعَفْوِ الآْخَرِ عَنْ شُفْعَتِهِ (٤)؛ لِأنَّه مُتَّهَمٌ، فإنْ شَهِدَ بَعْدَ إسْقاطِ شُفْعَتِهِ؛ قُبِلَتْ؛ لِانْتِفاءِ التُّهمة.

مسائلُ:

لا تُقبَلُ شهادةُ أجِيرٍ لمَن اسْتأْجَرَه، نَصَّ عَلَيهِ (٥)، وفي (٦) «المستوعب» وغَيره: فيما اسْتَأْجَرَه فِيهِ.

وذَكَرَ الخَلاَّلُ في «جامِعه»: أنَّ أحمدَ قال في رِوايَةِ عبدِ الملِكِ: كَيفَ لا يَجُوزُ، ولكن (٧) النَّاسَ تكلَّمُوا فِيهِ، فرأيْتُه يغلِبُ (٨) على قَلْبِه جَوازُه (٩).


(١) قوله: (شهادته) سقط من (م).
(٢) في (ن): فيما.
(٣) ينظر: المغني ١٠/ ١٦٩.
(٤) في (م): شفيعه.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤١٠٠، زاد المسافر ٣/ ٥٢٩.
(٦) في (م): في.
(٧) في (م): لا تجوز لكن.
(٨) في (م): فغلب.
(٩) قوله: (فرأيْتُه يغلِبُ على قَلْبِه جَوازُه)، ذكره في الفروع ١١/ ٣٦١ من كلام الميموني.