للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ)

الأَعذارُ: جَمعُ عُذرٍ، كأقْفالٍ جَمعُ قُفلٍ.

(وَيُصَلِّي المَرِيضُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» خ)، كذا وُجِد بخطِّ المؤلِّف بخاء مُعجمةٍ، إشارةً إلى أنَّ البخاريَّ أخرجه، وكذا رواه جماعةٌ، زاد النَّسائيُّ: «فإن لم تستطع فمُستلْقيًا» (١)، وعن عليٍّ مرفوعًا: «يصلِّي المريضُ قائمًا، فإن لم يستطع صلَّى قاعدًا، فإن لم يستطع أن يسجدَ أومأَ، وجعلَ سجودَهُ أخفضَ من ركوعِهِ، فإن لم يستطع أن يصلِّي قاعدًا صلَّى على جنبِهِ الأيمنِ مستقبلَ القبلةِ، فإن لم يستطع صلَّى مستلقيًا، رجلاه ممَّا يلي (٢) القبلةَ» رواه الدَّارَقُطْنيُّ (٣).

فإذا أمكنه القيام؛ لزمه إجماعًا، ولو معتمدًا (٤) إلى حائط ونحوه، أو على إحدى رجليه.

وقال ابن عقيل: لا يلزمه اكتراء من يقيمه ويعتمد عليه، فإن عجز عنه، أو


(١) أخرجه البخاري (١١١٧)، وأبو داود (٩٥٢)، والترمذي (٣٧٢)، وابن ماجه (١٢٢٣)، والزيادة التي ذكرها المصنف عند النسائي، لم نقف عليها في السنن الكبرى ولا الصغرى، وعزاها للنسائي ابن قدامة في المغني ٢/ ١٠٦، والمجد ابن تيمية في المنتقى مع النيل ٢/ ٢٣٦، والزيلعي في نصب الراية ٢/ ١٧٥، وابن حجر في التلخيص ٣/ ٢٨٥.
(٢) في (أ): تلي.
(٣) أخرجه الدارقطني (١٧٠٦)، ومن طريقه البيهقي (٣٦٧٨)، قال الدارقطني: (حديث منكر)، الحسن بن الحسين العرني قال فيه ابن عدي: (منكر الحديث)، وقال ابن حجر: (متروك)، وفيه الحسين بن الحكم، قال ابن القطان: (لا يعرف حاله)، وضعف الحديث النووي وابن الملقن وغيرهما. ينظر: الخلاصة ١/ ٣٤١، البدر المنير ٣/ ٥٢٤، لسان الميزان ٣/ ٣٣، الإرواء ٢/ ٣٤٤.
(٤) في (أ) و (ب): متعمدًا.