للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يلحقه بالقيام ضرر من زيادة مرض أو ضعف أو تأخر برء (١)؛ صلَّى قاعدًا (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحَجّ: ٧٨].

متربِّعًا ندبًا، وقيل: وجوبًا، ويَثنِي رجليه في ركوعٍ، وسجود (٣) كمتنفِّل.

وفي «النِّهاية» و «الرِّعاية»: إن قدر أن يرتفع إلى حد الرُّكوع؛ لزمه، وإلاَّ ركع جالسًا.

وعنه: إن أطال القراءة تربَّع، وإلاَّ افترش، ولا يفترش مطلقًا.

وعنه: لا يقعد إلاَّ إن عجز عن قيامه لدنياه، وهي قول ميمون بن مهران.

وأسقطه القاضي بضرر متوهَّم، وأنَّه لو تحمَّل الصِّيام والقيام حتَّى ازداد مرضه؛ أثِم.

ثمَّ إنَّ الإمام والأصحاب اعتبروا الخوف، وهو ضدُّ (٤) الأمن، فقالوا: يُصلِّي صلاة الخوف إذا لم يُؤمن هجوم العدو.

والمذهب: أنَّه يصلِّي كما ذكرنا، ولو كان بتعدِّيه بضرب ساقه، كتعدِّيها بضرب بطنها فنُفِست.

فإن عجز؛ فعلى جنبه، والأيمن أفضل، فإن صلَّى على الأيسر، فظاهر كلام جماعة جوازه؛ لظاهر خبر عمران، ولأنَّ المقصود استقبال القبلة، وهو حاصلٌ.

وقال الآمِديُّ: يكره مع قدرته على الأيمن.

(فَإِنْ) تركه قادِرٌ، و (صَلَّى (٥) عَلَى ظَهْرِهِ، وَرِجْلَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ؛ صَحَّتْ


(١) قوله: (برء) سقط من (و).
(٢) قوله: (فإن عجز عنه، أو يلحقه بالقيام ضرر من زيادة مرض أو ضعف أو تأخر برء صلَّى قاعدًا) سقط من (أ).
(٣) في (أ): ويجوز.
(٤) في (و): حد.
(٥) في (و): صلَّى.