للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صَلَاتُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، ذكره في «التَّلخيص» و «المذهب» و «المحرَّر»، وجزم به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع» مع الكراهة، وهو ظاهِرُ كلام أحمدَ؛ لأنَّه نوع استقبالٍ، ولهذا يُوجَّه الميت إليه عند الموت.

والثَّاني: لا يَصحُّ، قال في «الشَّرح»: (وهو أظهَرُ؛ لأنَّه نقله (١) عند العجز عن الصَّلاة على جَنْب، فدلَّ أنَّه لا يجوز مع القدرة عليه)؛ ولأنَّه ترك الاستقبال بوجهه وجملته.

ونقل الأثرم (٢): يُصلِّي كيف شاء، كلاهما جائزٌ، فظاهره التَّخيير بينهما.

أمَّا إذا عجز عن الصَّلاة على جَنْب؛ تعيَّن أن يُصلِّيَ مُستلقيًا وجهًا واحدًا.

(وَيُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)؛ لقوله : «وإذا (٣) أمرتُكم بأمرٍ فأْتوا منه ما اسْتَطعْتُم» (٤)، واعتبارًا بالأصل ما أمكنه، نَصَّ عليه (٥).

وقال أبو المعالي: وأقلُّ ركوعه مقابَلةُ وجهه ما وراء ركبتَيه من الأرض أدنى مقابَلةٍ، وتَتمَّتها الكمالُ.

(وَيَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ)؛ للخبر، وليتميَّز أحدُهما عن الآخَر.

وإن سجد ما أمكنه على شَيءٍ رَفَعه؛ كُرِه وأجزأه، نَصَّ عليهما (٦)؛ لأنَّه أتى بما (٧) يمكنه من الانحطاط، أشبه ما لو أومأ. وعنه: يُخيَّر. وذكر ابنُ


(١) في (أ): فعله.
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ٦٨.
(٣) في (د) و (و): إذا.
(٤) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).
(٥) ينظر: مسائل عبدالله ص ١٠٥.
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٦٨٨.
(٧) في (و): ما.