للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَقِيلٍ روايةً بالمنع؛ كيَدِه.

ولا بأس بسجوده على وِسادة ونحوها. وعنه: هو أَوْلى من الإيماء.

واحتجَّ بفعل أمِّ سلَمةَ وابن عبَّاس وغيرهما (١)، قال: ونهى عنه ابنُ مسعودٍ وابنُ عمرَ (٢).

(فَإِنْ عَجَزَ) هو بفتح الجيم في الماضي، وكسرها في المستقبل في


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٦٨٨.
أثر أم سلمة : أخرجه عبد الرزاق (٤١٤٥)، والشافعي في الأم (١/ ١٠٠)، وابن أبي شيبة (٢٨٠١)، وابن المنذر في الأوسط (٢٣١٥)، والبيهقي في الكبرى (٣٦٧٥)، عن أم الحسن البصري قالت: «رأيت أم سلمة زوج النبي تسجد على مرفقة، وهي قاعدة؛ من رمد كان بها»، وإسناده حسن.
وأثر ابن عباس : أخرجه عبد الرزاق (٤١٤٦)، وابن أبي شيبة (٢٨٠٠)، وابن المنذر في الأوسط (٢٣١٦)، عن أبي فزارة السلمي قال: سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة، فقال: «لا بأس به»، فيه ضعف، أبو فزارة السلمي مجهول، ويقويه ما أخرجه عبد الرزاق (٤١٤٨)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٢٣١٧)، عن ابن عباس قال: «لا بأس بأن يلف المريض الثوب ويسجد عليه»، وفيه ضعف أيضًا، والأثر ثابت بمجموع الطريقين، وقد احتج به الإمام أحمد كما في مسائل ابن منصور.
وأخرج ابن المنذر في الأوسط (٢٣١٨)، نحوه عن حذيفة، وفيه ضعف، وعن أنس (٢٣١٩)، وإسناده صحيح.
(٢) أثر ابن مسعود : أخرجه عبد الرزاق (٤١٤٤)، وابن المنذر في الأوسط (٢٣٠٧)، والبيهقي في الكبرى (٣٦٧٣)، عن زيد بن معاوية، عن علقمة: دخلت مع عبد الله على أخيه عتبة نعوده وهو مريض، فرأى مع أخيه مروحة يسجد عليها، فانتزعها منه عبد الله، وقال: «اسجد على الأرض، فإن لم تستطع فأوم إيماءً، واجعل السجود أخفض من الركوع»، وهذا لفظ البيهقي، وعند عبد الرزاق: علقمة والأسود. ولا بأس بإسناده، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٢٩)، من وجه آخر صحيح.
وأثر ابن عمر : أخرجه عبد الرزاق (٤١٣٨)، وابن أبي شيبة (٢٨٠٧)، والشافعي في القديم كما في المعرفة للبيهقي (٤٣٥٠)، وابن المنذر في الأوسط (٢٣١١)، عن عطاء قال: دخل ابن عمر على ابن صفوان بن الطويل، فوجده يسجد على وسادة، فنهاه، وقال: «أومئ، واجعل السجود أخفض من الركوع»، وإسناده صحيح.