(٢) في (د) و (و): وحاجبيه. (٣) في (د) و (و): ببدنه. (٤) في (أ): إنه يصلي. (٥) ينظر: الفروع ٣/ ٧٠. (٦) في (و): ولا يسقط. (٧) قوله: (عنه) سقط من (ب) و (ز). (٨) في (و): يسقط. (٩) ينظر: مجموع الفتاوى ١٠/ ٤٤٠، الفروع ٣/ ٧١. (١٠) قال القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ١٧٩: (والحديث الذي ذهب إليه: رواه إسماعيل بن رجاء، عن أبيه قال: لما مرض أبو سعيد الخدري وضأته. قال: ثم قلت: الصلاة، قال: «قد كفاني، إنما العمل في الصحة»). وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٢٦)، وابن عساكر في تاريخه (٢٠/ ٣٩٥)، من طريق إسماعيل بن رجاء بن ربيعة، عن أبيه، بلفظ: كنا عند أبي سعيد الخدري في مرضه الذي توفي فيه وهو ثقيل، قال: فأغمي عليه، قال: فلما أفاق، قلنا: الصلاة يا أبا سعيد، فقال: «كفانِ»، وإسناده حسن.