للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأَشهَر، (عَنْ ذَلِكَ؛ أَوْمَأَ بِطَرْفِهِ)؛ أي: بعَينه؛ لما روى زكريَّا السَّاجِيُّ بإسناده عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن عليِّ بن الحسين، عن الحسين بن عليِّ بن أبي طالبٍ: أنَّ النَّبيَّ قال: «فإن لم يستطع أومأَ بطرفِهِ» (١).

وظاهرُ كلامِ جماعةٍ: لا يَلزَمه، وصوَّبه في «الفروع»؛ لعدَم ثبوتِه.

وفي «المستوعب»: يُومِئُ بطَرفه أو قلبه.

وفي «الفروع»: يُومِئ بطَرفه ناويًا، مُستحضِر الفعل والقول إن عجز عنه بقلبه، كأسيرٍ عاجِزٍ لخوفه.

وفي «الخلاف» زيادةً عليهما: أو حاجبيه (٢)، وقاسه على الإيماء برأسه.

ولا يلزم عليه الإيماء بيديه (٣)؛ لأنَّه لا يمتنع أن يلزمه، وقد قال أحمد: يصلِّي (٤) مضطجعًا ويُومئ (٥)، فأطلق وجوب الإيماء، ولم يخصَّه ببعض الأعضاء.

(وَلَا تَسْقُطُ (٦) عَنْهُ (٧) الصَّلَاةُ) ما دام عقلُه ثابِتًا، ذكره ونصره جماعةٌ؛ لأنَّه مسلِمٌ بالغٌ عاقِلٌ، أشبه القادر على الإيماء برأسه.

وعنه: تسقط (٨)، اختارها الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٩)؛ لظاهِرِ خبر عِمرانَ، وروي عن أبي سعيد نحوه (١٠).


(١) سبق تخريجه ٢/ ٥٣٠ حاشية (٣).
(٢) في (د) و (و): وحاجبيه.
(٣) في (د) و (و): ببدنه.
(٤) في (أ): إنه يصلي.
(٥) ينظر: الفروع ٣/ ٧٠.
(٦) في (و): ولا يسقط.
(٧) قوله: (عنه) سقط من (ب) و (ز).
(٨) في (و): يسقط.
(٩) ينظر: مجموع الفتاوى ١٠/ ٤٤٠، الفروع ٣/ ٧١.
(١٠) قال القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ١٧٩: (والحديث الذي ذهب إليه: رواه إسماعيل بن رجاء، عن أبيه قال: لما مرض أبو سعيد الخدري وضأته. قال: ثم قلت: الصلاة، قال: «قد كفاني، إنما العمل في الصحة»).
وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٢٦)، وابن عساكر في تاريخه (٢٠/ ٣٩٥)، من طريق إسماعيل بن رجاء بن ربيعة، عن أبيه، بلفظ: كنا عند أبي سعيد الخدري في مرضه الذي توفي فيه وهو ثقيل، قال: فأغمي عليه، قال: فلما أفاق، قلنا: الصلاة يا أبا سعيد، فقال: «كفانِ»، وإسناده حسن.