(٢) قوله: (خاصة) سقط من (ظ) و (م). (٣) لم نقف عليه، بل ورد خلافه، فقد أخرج أبو يعلى في مسنده (٥٤٥٥)، من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: ما اتّخذ رسول الله ﷺ قاضيًا، ولا أبو بكر، ولا عمر، حتى كان في آخر زمانه، فقال ليزيد ابن أخت نمر: اكفني بعض الأمور» يعني: صغارها. وسنده صحيح. قال السيوطي: (ولم يستنبِ النبيُّ ﷺ قاضيًا، ولا أبو بكر، وأوّل من استناب عمر)، وذكر ما أخرجه الطبراني في الكبير (٦٦٦٢)، عن السائب بن يزيد ﵁: «أنّ النبيّ ﷺ وأبا بكر لم يتّخذا قاضيًا، وأوّل من استقضى عمرُ» وحسن السيوطي إسناده. قال الهيثمي: (وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح). ينظر: مجمع الزوائد ٤/ ١٩٦، الحاوي للفتاوى للسيوطي ١/ ١٨٨.