للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنْ أطْلَقَ؛ فَظاهِرُ كلامِ أحمدَ، وجَزَمَ به في «المستوعب»، وقدَّمه في «الشَّرح»: الجَوازُ.

وقِيلَ: له ذلك فيما لا يُباشِرُه مِثْلُه عُرْفًا أوْ يَشُقُّ.

فإن اسْتَخْلَفَ في مَوضِعٍ لَيسَ له الاِسْتِخْلافُ؛ فحُكْمُه حُكْمُ مَنْ لم يُوَلَّ (١).

وتُشترط (٢) أهْلِيَّةُ النَّائب لِمَا تولاه (٣).


(١) كتب في هامش (ظ): (ويستخلف أي: يأخذ القاضي خليفة في القضاء، بتفويض من قلَّده القضاء، بأن قال له: جعلتك قاضيًا، وأعطيتك ولاية الاستخلاف؛ كاستخلاف وكيل الآخر بتفويض موكِّلِه، وإنما جاز لمأمورٍ بإقامة الجمعة استخلافُ غيره بلا تفويض أمره؛ لأن الأمر بإقامته جمعة هي على شرط الفوات، بخلافه فيها، ولا له، وليس للقاضي عزل الخليفة أو استخلافه بتفويضٍ إلا أن يقول له المقلد: استبدل من شئت، فحينئذ يملك عزله، والحمد لله وحده).
(٢) في (م): ويشترط.
(٣) في (ن): ولاه.