للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مَالاً)؛ لأِنَّ ما لَيسَ بمالٍ لا حُرْمَةَ له، فلم يَجِبْ به قَطْعٌ، والأحاديثُ دالَّةٌ على ذلك، مع أنَّ غَيرَ المال لا يُساوِي المالَ، فلا يُلحَقُ به.

لا يُقالُ: الآيةُ مُطْلَقةٌ؛ لأِنَّ الأخبارَ مُقَيَّدةٌ به، فيُحمَلُ المطْلَقُ على المقيَّد.

فَعَلَى هذا: لا يُقطَعُ بسَرِقةِ كَلْبٍ وإنْ كان مُعلَّمًا؛ لأِنَّه لَيسَ بمالٍ، ولا بِحُرٍّ لِمَا يَأْتِي.

(مُحْتَرَمًا)؛ لأِنَّه إذا لم يكُنْ كذلك - كَمالِ الحَرْبِيِّ - تجوز (١) سَرِقَتُه بكلِّ طريقٍ، وجَوازُ الأخْذِ منه يَنفِي وُجوبَ القَطْعِ.

(سَوَاءٌ (٢) كَانَ مِمَّا يُسْرِعُ (٣) إِلَيْهِ الْفَسَادُ؛ كَالفَاكِهَةِ (٤) وَالبِطِّيخِ (٥)، أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ ثَمِينًا؛ كَالْمَتَاعِ وَالذَّهَبِ، أَوْ غَيْرَ ثَمِينِ؛ كَالْخَشَبِ وَالْقَصَبِ)؛ لِعُمومِ قَولِه تعالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾ [المَائدة: ٣٨]، ولقوله في الثَّمَر: «مَنْ سَرَقَ منه (٦) شَيئًا فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فَفِيهِ القَطْعُ» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ، مِنْ حديثِ عَمْرِو بنِ شعيب، عن أبيه، عن جدِّه (٧).


(١) في (م): يجوز.
(٢) في (ن): وسواء.
(٣) في (ظ) و (ن): يشرع. والمثبت موافق لنسخ المقنع الخطية.
(٤) في (ظ): كالفواكه.
(٥) في (ن): والطبيخ.
(٦) في (م): منها.
(٧) أخرجه أحمد (٦٦٨٣)، وأبو داود (١٧١٠)، والنسائي (٤٩٥٨)، وابن ماجه (٢٥٩٦)، وابن الجارود (٨٢٧)، من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» هذا تمام لفظه عند أبي داود وعند البقية نحوه، وهو حديث حسن، حسنه ابن الملقن والألباني. ينظر: البدر المنير ٨/ ٦٥٣، الإرواء ٨/ ٦٩