للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ)

والأصلُ في وجوبها قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾ [البَقَرَة: ٢٦٧]، والزكاة (١) تُسمَّى: نفقةً؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التّوبَة: ٣٤]، وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعَام: ١٤١]، قال ابنُ عبَّاس: «حقُّه الزَّكاة، مرَّةً العُشُرُ ومرَّةً نصفُ العُشُر» (٢)، والسنة مستفيضةٌ بذلك، وأجمعوا على وجوبها في الحنطة والشَّعير والتَّمر والزَّبيب، حكاه ابن المنذر (٣).

(تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الحُبُوبِ كُلِّهَا)، سواء كان قوتًا؛ كالحنطة والشَّعير والأرز والدُّخن، أو من (٤) القِطنِيَّات؛ كالباقِلاَّء والعدَس والحِمَّص، أو من الأبازير؛ كالكسفرة والكَمُّون، وكبِزِر الكَتان والقِثاء والخيار، وحبِّ البقول؛ كحَبِّ الرَّشاد، والفُجْل، والقِرطِم؛ لعموم النَّصِّ السَّابق، ولقوله : «فيما


(١) في (د): وللزكاة.
(٢) أخرجه أبو يوسف في الخراج (ص ٦٨)، وسعيد بن منصور في التفسير (٩٢٨)، وابن أبي شيبة (١٠٤٧٢، ١٠٤٨٧)، والطبري في التفسير (٩/ ٥٩٥ - ٥٩٩)، ويحيى بن آدم في الخراج (٣٩٨)، وابن أبي حاتم في التفسير (٧٩٥٢)، وابن زنجويه في الأموال (١٣٧٥)، والبيهقي في الكبرى (٧٥٠١)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (ص ٤٢٠)، وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه (٢/ ٤٢٣)، ومداره على الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف الحديث، وقد اضطرب فيه، فتارة يقول: عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وتارة عن الحكم عن ابن عباس، وتارة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس، وتارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس.
(٣) ينظر: الإشراف ٣/ ٢٨.
(٤) في (د): في.