للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال صاحب «المحرَّر»: عَقْدُ (١) الخلطة: جعلُ كل واحد منهما كالإذن لخليطه في الإخراج عنه، وكذا قاله ابن حامد، غاب الآخر أو حضر.

واختار ابن حمدان: لا يُجزئ.

تنبيهٌ: إذا أخَذَ السَّاعي فرضًا مجمَعًا عليه، لكنه (٢) مختلَفٌ فيه: هل هو عن الخليطَين، أو عن أحدهما؟ عمل كلٌّ في التَّراجع بمذهبه؛ لأنَّه لا نقض فيه لفعل الساعي، فعشرون خلطة بستين؛ فيها رُبع شاة، فإذا أخذ (٣) الشَّاة من السِّتِّين؛ رجع ربُّها برُبُع الشَّاة، وإن أخذها من العشرين؛ رجع ربُّها بثلاثة أرباعها، لا بقيمتها كلِّها.

ولا تسقط (٤) زيادةٌ مختلَفٌ فيها بأخذ السَّاعي مُجمَعًا عليه، كمائة وعشرين خلطةً بينهما، تَلِف ستُّون عقب الحول، فأخذ نصف شاةٍ، بناءً على تعلُّق الزَّكاة بالنِّصاب والعفو، وجعلٍ للخلطة والتَّلف تأثيرًا، لزمهما (٥) إخراج نصف شاة، ذكرهما (٦) في «منتهى الغاية».


(١) في (أ) و (ب): عند.
(٢) في (أ) و (ب): لكن.
(٣) في (أ): أخذت.
(٤) في (و): ولا يسقط.
(٥) في (و): لهما.
(٦) في (ب) و (د) و (و): ذكرها.