للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في المظالِم المشترَكة تطلُب من الشُّركاء، يطلبها الولاة من البلدان أو التُّجار أو الحجيج أو غيرهم، والكُلَف السُّلْطانيَّة على الأنفس أو الأموال أو الدَّواب: (يلزمهم التزام العدل في ذلك، كما يَلزَم فيما يؤخَذُ منهم بحقٍّ، ولا يجوز لأحد (١) أن يمتنع من أداء قسطه من ذلك (٢)، بحيث يُؤخَذُ قِسطُه من الشُّركاء؛ لأنَّه لم يَدفَع الظُّلم عنه إلاَّ بظلم شركائه) (٣).

(وَإِنْ أَخَذَهُ بِقَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ)؛ كأخذه صحيحةً (٤) عن مِراضٍ، أوْ كبيرةً عن صغارٍ، أو قيمة الواجب؛ (رَجَعَ عَلَيْهِ)؛ لأنَّ السَّاعيَ نائبُ الإمام، فِعْله كفعله، ولهذا (٥) لا يُنقَض لكونه مختَلفًا فيه كما في الحاكم.

قال في «المغني» و «الشَّرح»: ما أدَّاه اجتهادُه إليه وجب دَفْعُه، وصار بمنزلة الواجب، وقال غيره: لأنَّ فعلَه في محلِّ الاجتهاد سائِغٌ نافِذٌ، فترتَّب عليه الرُّجوع لسَوَغانه.

وقال أبو المعالي: إن أخذ القيمة وجاز أخذها؛ رجع (٦) بنصفها إن قلنا: القيمة أصلٌ، وإن قلنا: بدَلٌ فبنصف قيمة الشَّاة، وإن لم تَجُزْ القيمة فلا رجوعَ، ولم يَرتَضِه في «الفروع»، وإطلاق الأصحاب يقتضي الإجزاءَ ولو (٧) اعتقد المأخوذ منه عدمه.

وعُلم منه: أنَّه إذا أخرج أحدَ الخليطَين فوق الواجب؛ لم يرجع بالزِّيادة،


(١) في (أ): أحد.
(٢) في (أ): من نفر، وفي (ب) و (ز): في ذلك.
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٤٢، الفروع ٤/ ٦٢.
(٤) في (أ): صحيح.
(٥) في (و): وهذا.
(٦) في (و): وجمع.
(٧) في (و): ولم.