للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنَّ الخبر في خليطَينِ يُمكِن رجوعُ كلٍّ منهما على الآخَر.

(وَيَرْجِعُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ عَلَى خَلِيطِهِ)؛ لقولِه : «وما كان من خليطَينِ فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّة» (١)؛ أي: إذا أُخذ من أحدهما، (بِحِصَّتِهِ مِنَ الْقِيمَةِ) يوم أُخذت؛ لزوال ملكه إذن، ولأنَّها ليست من ذوات الأمثال، فيرجع بالقسط الذي قابل مالَه من المخرَج، فإذا كان لأحدهما ثُلُث المال، وأُخِذ الفرض منه؛ رجع بقيمة (٢) ثُلثي المخرَج على شريكه، وإن أخذه من الآخَر؛ رجع بقيمة الثُّلُث، فيرجع ربُّ عشرةٍ من الإبل أُخذت منه بنت مخاضٍ على رب عشرين بقيمة ثُلثيها، وبالعكس بقيمة ثُلثها.

(فَإِنِ (٣) اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ)؛ بأن قال المأخوذُ منه: قِيمتُها عِشْرون، وقال الآخَر: بل قِيمتُها عَشَرَةٌ؛ (فَالْقَوْلُ قَوْلُ المَرْجُوعِ عَلَيْهِ) مع يمينه (إِذَا عُدِمَتِ الْبَيِّنَةُ) واحْتمَل صدقه؛ لأنَّه مُنكِرٌ غارِمٌ، وكالغاصب.

وظاهره: أنَّه لا يُقبَل قوله مع وجود البيِّنة؛ لأنَّ العمل يجب بما يقوله، لأنَّها تَرْفَع النِّزاعَ.

(وَإِذَا أَخَذَ السَّاعِي أَكْثَرَ مِنَ الْفَرْضِ ظُلْمًا)؛ أي: بلا تأويلٍ، كأخْذِه عن أربعين مختلِطةً شاتَينِ من مال أحدهما؛ (لَمْ يَرْجِعْ بِالزِّيَادَةِ عَلَى خَلِيطِهِ)؛ لأنَّها ظُلْمٌ، فلا يجوز رجوعه على غير ظالمه وِفاقًا (٤)، وحِينئِذٍ يَرجِع على خليطه بنصف شاةٍ فقطْ، وذَكَر الشَّيخُ تقيُّ الدِّين فيها قولَينِ للعلماء أظْهرُهما: يرجع (٥).


(١) أخرجه البخاري (١٤٥١).
(٢) في (د) ز (و): بقيمته.
(٣) في (و): وإن.
(٤) ينظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٦٤، المعونة ١/ ٤٠٥، الحاوي للماوردي ٣/ ١٣٦، الفروع ٤/ ٦٢.
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٤٢.