للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النَّفع والضَّرَر، فلو اعتبرناها في غيرها؛ لأثَّرتْ ضررًا مَحْضًا بربِّ المال.

(وَعَنْهُ: أَنَّهَا تُؤَثِّرُ)؛ لأنَّ الارتفاق المعتبَر فيها موجودٌ في غيرها، وظاهِرُه: مطلَقًا، وخَصَّها الأكثر: بخُلطة الأعيان، وهي (١) قول إسحاقَ والأَوْزاعيِّ، قال في «الشَّرح»: (فأمَّا خلطةُ الأوصاف فلا مَدخَل لها في غير السَّائمة بحالٍ؛ لأنَّ الاختلاط لا يَحصُل).

وقيل: لها مدخَلٌ، نقل حنبلٌ (٢): تُضمُّ كالمواشي، فقال: (إذا كانا رجلين لهما من المال ما فيه الزَّكاة من النَّقدين، فعليهما بالحِصَصِ)، فيعتبر على هذا الوجه اتحادُ (٣) المُؤَن ومرافِقِ الملك، وما يتعلقُ بإصلاح الشركة، وخصَّها القاضِي في «شرحه الصَّغير»: بالنَّقدَين.

(وَيَجُوزُ لِلسَّاعِي أَخْذُ الفَرْضِ (٤) مِنْ مَالِ أَيِّ الْخَلِيطَيْنِ شَاءَ)؛ لأنَّ الجميع كالمال الواحد، (مَعَ الْحَاجَةِ)؛ بأن تكون (٥) الفريضة عينًا واحدةً لا يمكن أَخْذُها إلاَّ من أحد المالَين، أو يكونَ أحدُهما صِغارًا والآخر (٦) كِبارًا، ونحوه، (وَعَدَمِهَا)؛ بأن (٧) يجد فرضَ كلٍّ من المالين فيه، نَصَّ أحمدُ على ذلك (٨)، وظاهره: ولو بعد قِسمةٍ في خُلطة أعْيانٍ مع بقاء النَّصِيبَينِ وقد وجبت الزَّكاة، خلافًا ل «المجرَّد».

فأمَّا من لا زَكاةَ عليه، كذِمِّيٍّ ومكاتَبٍ؛ فلا أثَر لخلطته في جواز الأخذ؛


(١) في (أ) و (ب): وهو.
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٣١، الفروع ٤/ ٦٠.
(٣) قوله: (اتحاد) سقط من (أ) و (ب).
(٤) في (د) و (و): العرض.
(٥) في (و): يكون.
(٦) في (د) و (ز) و (و): والأخرى.
(٧) في (د) و (و): بأنه.
(٨) ينظر: الفروع ٤/ ٦٠.