للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَيُكْرَهُ تَوْجِيهُ الذَّبِيحَةِ إِلَى غَيرِ الْقِبْلَةِ)، قاله ابنُ عمرَ (١) وابنُ سِيرِينَ؛ لمَا رُوِيَ: «أنَّ النَّبيَّ لمَّا ضَحَّى وَجَّهَ أُضْحِيَّتَه إلى القِبْلة، وقال: ﴿وَجَّهْتُ وَجْهِي … ﴾» الآيتين [الأنعَام: ٧٩ - ٨٠] (٢)، ولأِنَّه قد يكونُ قُرْبَةً كالأُضْحِيَّةِ، فكُرِهَ تَوجِيهُ الذَّبيحةِ إلى غَيرِ القِبْلة كالأَذَانِ.

فيُسَنُّ تَوجِيهُها إلى القِبْلة على شِقِّها الأَيْسَرِ، ورفْقُه بها، وحَمْلُه على الآلة بقُوَّةٍ، وإسْراعُه بالشَّحْط.

(وَالذَّبْحُ بِآلَةٍ كَالَّةٍ)؛ لقَولِه : «إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحْسانَ على كلِّ شَيءٍ، فإذا (٣) قَتَلْتُمْ فأحْسِنُوا القِتْلةَ، وإذا ذبحتُم فأحْسِنُوا الذِّبْحةَ، ولْيُحِدَّ أحدُكم شَفْرَتَه، ولْيُرِحْ ذَبِيحَتَه» (٤)، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين في هذا (٥) الحديثِ: (إنَّ الإحسان واجِبٌ على كلِّ حالٍ، حتَّى في حالِ إزْهاقِ النُّفوس، ناطقها (٦) وبهيمها) (٧)، ولأِنَّ الذَّبْحَ بآلةٍ كالَّةٍ فيه تَعْذِيبٌ للحَيَوانِ.


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٩١٧٣)، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح. وإسناده صحيح.
(٢) أخرجه أحمد (١٥٠٢٢)، وأبو داود (٢٧٩٥)، وابن ماجه (٣١٢١)، وابن خزيمة (٢٨٩٩)، والبيهقي في الكبرى (١٩١٨٤)، من طريق أبي عياش، عن جابر بن عبد الله به، وفي سنده: أبو عياش وهو المعافري المصري، قال ابن حجر: (وأبو عياش لا يعرف)، وصحح الحديث ابن خزيمة، وحسنه الألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ٣٥٤، صحيح أبي داود ٨/ ١٤٢.
(٣) في (ن): إذا.
(٤) أخرجه مسلم (١٩٥٥).
(٥) قوله: (في هذا) في (ن): شاهدا.
(٦) في (ن): باطنها.
(٧) ينظر: جامع المسائل - المجموعة السادسة ص ٣٤.