للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(وَيَجِبُ الْعُشْرُ)، واحِدٌ من عشرةٍ، إجْماعًا (١)، (فِيمَا سُقِيَ بِغَيْرِ كُلْفَةٍ؛ كَالْغَيْثِ والسُّيُوحِ) جمع سَيح، وهو الماء الجاري على وجه الأرض، والمرادُ: الأنهارُ والسَّواقِي، (وَمَا يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ) كالبعل.

(وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِكُلْفَةٍ؛ كَالدَّوَالِي) واحدتها داليةٌ، وهي الدُّولاب تديره البقرُ، والنَّاعورة يديرها الماء، (وَالنَّوَاضِحِ) جمع ناضِحٍ وناضحةٍ، وهما البعير والنَّاقة يُستقَى عليها.

والأصل فيه: ما روى ابنُ عمر: أنَّ النَّبيَّ قال: «فيما سَقَت السَّماءُ والعُيونُ، أو كان عثريًا (٢) العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضح نصف العُشْرِ» رواه البخاريُّ (٣)، سُمِّيَ عثريًا (٤)؛ لأنَّهم يجعلون في مجرى الماء عاثُورًا، فإذا صدمه الماء ترادَّ فدخل تلك المجاري فتسقيه، ولأنَّ للكلفة تأثيرًا في إسقاط الزَّكاة في المعلوفة، ففي تخفيفها أَولَى.

ولا تؤثر (٥) مُؤْنةُ حفر الأنهار والسَّواقي؛ لأنَّه من جملة إحياء الأرض، ولا تتكرر (٦) كلَّ عامٍ، وكذا من يُحوِّل الماء في السَّواقي؛ لأنَّه كحرث الأرض وتسحيتِها، فلو اشترى ماءَ بِرْكةٍ أو حفيرةٍ، وسقى سَيحًا؛ فالعُشر في ظاهر كلامهم؛ لندرة هذه المؤنة. وفيه وجهٌ: نصفه.


(١) ينظر: مراتب الإجماع ص ٣٥.
(٢) في (و): عشريًا.
(٣) أخرجه البخاري (١٤٨٣).
(٤) في (أ): عرسًا، وفي (و): عشريًا.
(٥) في (د) و (و): ولا يؤثر.
(٦) في (د) و (و): ولا يتكرر.