للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا إن جمعه، ثم سُقِي به؛ فيجب العشر.

فإن كان يجري من النَّهر في ساقية إلى الأرض، ويستقرُّ في مكانٍ قريبٍ من وجهها إلا أنه يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلةٍ من غَرْف أو دُولابٍ، فهو من الكلفة المسقطة لنصف العشر.

فَرعٌ: إذا سُقِيت أرضُ العُشْر بماء الخراج؛ لم يؤخذ منها، وعكسه؛ لم يسقط خراجها، ولا يُمنَع من سقي كل واحدةٍ بماء الأخرى، نَصَّ على ذلك (١).

(فَإِنْ (٢) سُقِيَ نِصْفَ السَّنَةِ بِهَذَا، وَنِصْفَها بِهَذَا؛ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ العُشْرِ) بغير خلافٍ نعلمه (٣)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما لو وُجد في جميع السَّنة لأوجب مقتضاه، فإذا وُجد في نصفه أوجب نصفه.

(فَإِنْ سُقِيَ بِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنَ الآخَرِ؛ اعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا، نَصَّ عَلَيْهِ)؛ لأنَّ مقدار عدد السَّقي ومرَّاته وقدر ما يُسقى به في كلِّ مرَّةٍ يشق، فاعتبر الأكثر كالسَّوم.

وقال القاضي: بعدد السَّقَيات، وقيل: باعتبار المدَّة.

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُؤْخَذُ بِالْقِسْطِ)؛ لوجوبه عند التَّماثل، فكذا عند التَّفاضل؛ كفطرة العبد المشترَك.

فلو اختلف المالك والسَّاعي فيما سُقِيَ به أكثرَ؛ صُدِّق المالك بغير يمينٍ؛ لأنَّ النَّاس لا يُستحلَفون على صَدَقاتهم، وقيل: يُحلَّف، لكنْ إنْ نَكَل؛ لزِمه ما اعترف به فقطْ.

(فَإِنْ جُهِلَ المِقْدَارُ؛ وَجَبَ العُشْرُ)، نَصَّ عليه (٤)؛ لأنَّ الأصلَ وجوبه


(١) ينظر: الفروع ٤/ ٨٨.
(٢) في (و): وإن.
(٣) ينظر: المغني ٣/ ١٠.
(٤) ينظر: المغني ٣/ ١٠.