للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كاملاً، ولأنَّه خروجٌ عن عُهدة الواجب بيقينٍ.

وعلى قولِ ابن حامدٍ: يُجعَل منه بكلفة المتيقَّن، والباقي سيحًا، ويؤخذ بالقسط، وهو معنى القول بلزوم الأنفع للفقير.

مسألةٌ: إذا كان له حائطان، أحدُهما يُسقَى بمُؤْنةٍ، والآخَر بغيرها؛ ضُمَّا في النِّصاب، ولكلٍّ منهما حكمُ نفسه في سقيه بمؤنة أو غيرها.

(وَإِذَا اشْتَدَّ الحَبُّ، وَبَدَا الصَّلَاحُ فِي الثَّمَرِ (١)؛ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ)؛ لأنَّه يُقصَد للأكل والاقتِيات كاليابِس، ولأنَّه وقتُ خَرْصِ الثَّمرة لحفظ الزَّكاة ومعرفة قدرها، بدليل أنَّه لو أتلفه لزِمه زكاتُه، ولو باعه أو وَهبه قبل الخَرْص وبعده؛ فزكاتُه عليه دون المشتري والموهوب له، ولو مات وله ورثةٌ لم تبلغ حصةُ (٢) واحدٍ منهم نصابًا؛ لم يؤثِّر ذلك.

وقال ابن أبي موسى: تجب زكاة الحَبِّ يوم حصاده؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعَام: ١٤١].

وفائدة الخلاف: في التَّصرُّف.

(فَإِنْ قَطَعَهَا قَبْلَهُ؛ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا)، كما لو أكل السَّائمة أو باعها قبل الحَول، (إِلاَّ أَنْ يَقْطَعَهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ؛ فَتَلْزَمُهُ (٣)؛ لتفويته الواجب بعد انعقاد سببه، أشبه القاتل (٤)، والمطلِّق ثلاثًا في مرض موته.

(وَلَا يَسْتَقِرُّ الوُجُوبُ إلاَّ (٥) بِجَعْلِهَا فِي الجَرِينِ) وبِجَعْل الزَّرع في البَيدَر؛ لأنَّه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليدُ عليه، بدليل ما لو كانت مبيعة فتلفت


(١) في (د): صلا الثمر.
(٢) في (ب) و (د): حصته.
(٣) في (و): فلزمه.
(٤) في (أ): العامل، وفي (ب) و (ز): القابل.
(٥) في (د) و (و): لا.