للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بجائحةٍ؛ رجع المشتري على البائع، وهذا ظاهِرٌ على قول من لم يَجعَل التَّمكُّنَ من الأداء شَرْطًا.

(فَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَهُ بِغَيرِ تَعَدٍّ مِنْهُ؛ سَقَطَتْ)؛ لأنَّها لم تستقِرَّ، أشبه ما لو لم تتعلق (١) به.

فإن تَلِف بعض الثَّمرة فقال القاضي: إن كان الباقي نصابًا ففيه الزَّكاة، وإلاَّ فلا.

والمذهبُ: إن كان التَّلَف قبل الوجوب؛ فهو كما قال القاضي، وإن كان بعده؛ وجب في الباقي بقدره مطلقًا.

وظاهِرُه: أنَّه إذا أتلفها أو تلفت بتفريطه؛ أنَّه يَضمَن نصيب الفقراء، صرَّح به في «الكافي» و «الشَّرح»؛ لأنَّه مُفرِّطٌ.

(سَوَاءٌ كَانَتْ قَدْ خُرِصَتْ أَوْ لَمْ تُخْرَصْ)؛ لأنَّ الخَرصَ لا يُوجِب، وإنَّما فُعِل ذلك للتَّمكُّن من التَّصرُّف، فوجب سقوط الزَّكاة مع وجوده كعدَمِه.

(وَإِذَا ادَّعَى تَلَفَهَا) بغير تفريطٍ؛ (قُبِلَ قَوْلُهُ)، ولو اتُّهم، (بِغَيْرِ يَمِينٍ) نَصَّ عليه (٢)؛ لأنَّه خالِصُ حقِّ الله، فلا يُستحلَف فيه كالصَّلاة.

(وَيَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ الحَبِّ مُصَفًّى، وَالثَّمَرِ يَابِسًا)؛ لحديث عَتَّاب بنِ أَسِيدٍ (٣)، ولا يُسمَّى زبيبًا وتمرًا حقيقةً إلاَّ اليابس، وإذا ثبت ذلك فيهما؛ فالكلُّ كذلك؛ لأنَّ حالة اليَبَاسِ حالة الكمال.

وفي «الرِّعاية»: وقيل: يُجزِئُ رَطْبُه. وقيل: فيما لا يُتَمَّر ولا يُزَبَّب، فهذا وأمثاله لا عبرةَ به، قاله في «الفروع».

وأطلق ابنُ تميمٍ عن ابن بَطَّة: له أن يُخرِج رطبًا وعِنَبًا.


(١) في (و): لم يتعلق.
(٢) ينظر: المغني ٣/ ١٣.
(٣) تقدم تخريجه ٣/ ٣١٢ حاشية (٦).