للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(السَّادِسُ: امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ)، حُرَّةً كانَتْ، أوْ أَمَةً (١)، (الذِي انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الْهَلَاكُ؛ كَالذِي يُفْقَدُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ)، لَيلاً أوْ نَهارًا، (أَوْ فِي مَفَازَةٍ) مُهلِكةٍ؛ كبَرِّيَّة الحجاز، (أَوْ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ إِذَا قُتِلَ قَوْمٌ، أَوْ مَنْ غَرِقَ مَرْكَبُهُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ)؛ كالذي يَخرُجُ إلى الصَّلاة فلا يَرجِعُ، أوْ يَمْضِي إلى مكانٍ قريبٍ لِيَقْضِيَ حاجتَه ثُمَّ يَرجِعُ، ولا يَظهَرُ له خَبرٌ؛ (فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ)، أكثرَ مدَّةِ الحَمْل، (ثُمَّ تَعْتَدُّ (٢) لِلْوَفَاةِ (٣)، هذا المذْهَبُ، قال الأثْرَمُ: قُلْتُ لأِبي عبدِ الله: تَذهَبُ إلى حديثِ عمرَ، وهو أنَّ رجلاً فُقِدَ، فجاءت امرأتُه إلى عمرَ، فذَكَرَتْ ذلك له (٤)، فقال: «تربَّصِي أربعَ سِنِينَ»، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أتته (٥)، فقال: «تربَّصِي أربعةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا»، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أتَتْه، فقال: «أين وليُّ هذا الرَّجل؟» فجاؤوا به، فقال: «طلِّقْها»، فَفَعَلَ، فقال عمرُ: «تزوَّجِي مَنْ شِئْتِ» (٦)،


(١) كتب في هامش (ظ): (وإنما الحرة والأمة سواء في مدة التربص فقط على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، أبو بكر وغيره، وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم، وهي الأربع سنين، وهي التي فيها الخلاف، وأما العدة التي بعد التربص في حق الأمة؛ فشهران وخمسة أيام).
(٢) في (م): تقعد.
(٣) كتب في هامش (ظ): (أربعة أشهر وعشرًا إن كانت حرة، وشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة).
(٤) في (م): له ذلك.
(٥) قوله: (ثم أتته) سقط من (م).
(٦) أخرجه الدارقطني (٣٨٤٨). وقد رويت القصة من وجوه متعددة، أخرجها عبد الرزاق (١٢٣٢٠)، وسعيد بن منصور (١٧٥١)، وابن أبي شيبة (١٦٧٢٠)، وأحمد في مسائل عبد الله (ص ٣٤٦)، وحرب الكرماني (٢/ ٥٦٨)، وغيرهم، وفي بعض ألفاظ القصة: «فجاء زوجها، فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته فاختار الصداق». وأخرج مالك (٢/ ٥٧٥)، وعنه الشافعي في الملحق بالأم (٧/ ٢٥٠)، والبيهقي في الكبرى (١٥٥٦٦)، عن ابن المسيب: أن عمر بن الخطاب قال: «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ثم تحل». والأثر صححه ابن حزم وابن حجر وغيرهما. ينظر: المحلى ٩/ ٣١٨، الفتح ٩/ ٤٣١.