للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ورواه (١) الأثْرَمُ، والجُوزَجانيُّ، والدَّارَقُطْنِيُّ، قال أحمدُ (٢): هو أحْسَنُها، يُرْوَى عن عمرَ من ثمانيةِ وُجوهٍ، ثُمَّ قال: زَعَمُوا أنَّ عمرَ رَجَعَ عن هذا، هؤلاء الكذَّابِينَ، وقال: مَنْ تَرَكَ هذا، أيُّ شيءٍ يَقولُ؟ هو عن خمسةٍ من الصَّحابة؛ عمرَ، وعُثْمانَ (٣)، وعليٍّ (٤)، وابنِ عبَّاسٍ (٥)،


(١) في (م): رواه.
(٢) ينظر: المغني ٨/ ١٣١.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٣١٧)، وابن أبي شيبة (١٦٧١٧)، وأحمد في مسائل عبد الله (١٢٧٥)، عن ابن المسيب: «أن عمر وعثمان قضيا في المفقود؛ أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا بعد ذلك، ثم تزوج، فإن جاء زوجها الأول خُيِّر بين الصداق وبين امرأته»، وصححه الحافظ في الفتح ٩/ ٤٣١.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢٣٢٥)، عن أبي المليح، عن سهيمة بنت عمير الشيبانية: أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها فلم تدر أهلك أم لا، فتربصت أربع سنين، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول … فذكرت القصة، وفيه: «أن عثمان قضى فيها بأن خَيَّر الأول بين امرأته وبين صداقها، وأن عليًّا أقرهم على ذلك». وأخرجه ابن حزم في المحلى (٩/ ٣٢٠)، عن خلاس بن عمرو، أن علي بن أبي طالب قال: «امرأة المفقود تعتد أربع سنين، ثم يطلقها الولي، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا، فإذا جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق»، وقال: (وهذا صحيح عن علي)، لكن قال البيهقي: (رواه خلاس بن عمرو وأبو المليح عن علي بمثل ذلك، ورواية خلاس عن علي ضعيفة، ورواية أبي المليح عن علي مرسلة، والمشهور عن علي خلاف هذا)، وأخرجه عبد الرزاق (١٢٣٣٠) وابن أبي شيبة (١٦٧٠٩)، عن الحكم، عن علي، قال: «إذا فقدت زوجها، لم تزوج حتى يصل أن يموت»، وهو منقطع.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور (١٧٥٦)، وابن أبي شيبة (١٨٧٣٠)، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: «تربص بنفسها أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة»، صحح إسناده الحافظ في الفتح ٩/ ٤٣١.