(٢) ينظر: المغني ٨/ ١٣١. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٣١٧)، وابن أبي شيبة (١٦٧١٧)، وأحمد في مسائل عبد الله (١٢٧٥)، عن ابن المسيب: «أن عمر وعثمان قضيا في المفقود؛ أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا بعد ذلك، ثم تزوج، فإن جاء زوجها الأول خُيِّر بين الصداق وبين امرأته»، وصححه الحافظ في الفتح ٩/ ٤٣١. (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢٣٢٥)، عن أبي المليح، عن سهيمة بنت عمير الشيبانية: أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها فلم تدر أهلك أم لا، فتربصت أربع سنين، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول … فذكرت القصة، وفيه: «أن عثمان ﵁ قضى فيها بأن خَيَّر الأول بين امرأته وبين صداقها، وأن عليًّا ﵁ أقرهم على ذلك». وأخرجه ابن حزم في المحلى (٩/ ٣٢٠)، عن خلاس بن عمرو، أن علي بن أبي طالب ﵁ قال: «امرأة المفقود تعتد أربع سنين، ثم يطلقها الولي، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا، فإذا جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق»، وقال: (وهذا صحيح عن علي)، لكن قال البيهقي: (رواه خلاس بن عمرو وأبو المليح عن علي ﵁ بمثل ذلك، ورواية خلاس عن علي ضعيفة، ورواية أبي المليح عن علي مرسلة، والمشهور عن علي ﵁ خلاف هذا)، وأخرجه عبد الرزاق (١٢٣٣٠) وابن أبي شيبة (١٦٧٠٩)، عن الحكم، عن علي، قال: «إذا فقدت زوجها، لم تزوج حتى يصل أن يموت»، وهو منقطع. (٥) أخرجه سعيد بن منصور (١٧٥٦)، وابن أبي شيبة (١٨٧٣٠)، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس وابن عمر ﵃ أنهما قالا: «تربص بنفسها أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة»، صحح إسناده الحافظ في الفتح ٩/ ٤٣١.