للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وابنِ الزَّبَيرِ (١).

ونَقَلَ عنه أبو الحارِث: كنتُ أقولُ ذلك، وقد ارْتَبْتُ فيه اليومَ، وهِبْتُ الجَوابَ لاِخْتِلافِ النَّاس، وكأنِّي أحِبُّ السَّلامةَ (٢).

قال أصْحابُنا: هذا توقفٌ (٣) يَحتَمِلُ الرُّجوعَ عمَّا قاله أوَّلاً، وتكونُ زَوجتَه حتَّى يثْبُت مَوتُه، أو بمضي (٤) زمنٍ لا يَعِيشُ في مِثْلِه، ويَحتَمِلُ التَّورُّعَ عمَّا قاله أوَّلاً.

قال القاضِي: أكثرُ أصحابنا أنَّ المسألةَ روايةٌ واحدة (٥)، وعِنْدِي أنَّها على روايتَينِ.

وقال أبو بكرٍ: إنْ صحَّ الاِخْتِلافُ ألاَّ يَحكُمَ بحُكْمٍ ثانٍ إلاَّ بدليلٍ على الاِنتِقال، وإنْ ثَبَتَ الإجماعُ فالحُكْمُ فيه على ما نَصَّ عليه.

وعنه: لا تحلُّ (٦) حتَّى تمضيَ مدَّةٌ لا يَعِيشُ في مِثْلِها غالِبًا، قدَّمه الحُلْوانيُّ.

وعَنْهُ: حتَّى يُعلَمَ خبرُه، فيَقِفُ ما رأى الحاكِمُ.

وعنه: يُعتبَرُ أنْ يُطلِّقَها الوليُّ بعدَ تربُّصها، اختاره ابنُ أبي موسى، فتَعتَدُّ عدَّةَ طلاقٍ؛ لقَولِ عمرَ وعليٍّ وجابِرٍ (٧).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٧٢٨)، عن القاسم بن محمد يقول: قضى فينا ابن الزبير في مولاة لهم كان زوجها قد نعي فزوجت، ثم جاء زوجها، «فقضى أن زوجها الأول يُخيَّر إن شاء امرأته، وإن شاء صداقه»، فيه عمر بن حمزة العمري، وهو ضعيف، إلا أنه ممن يُكتب حديثه.
(٢) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٤٨٦.
(٣) في (م): توقيف.
(٤) في (م): يمضي.
(٥) قوله: (واحدة) سقط من (م).
(٦) في (ظ): لا يحل.
(٧) تقدم أثر عمر وعليٍّ ٨/ ٥٧٢ حاشية (٦)، ٨/ ٥٧٣ حاشية (٣)، ولم نقف على أثر جابر .